للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[باب السلم]

السلم في اللغة: أخذ عاجل بآجل، والدليل على جوازه ما روي عن رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم - "أنه نهى عن بيع ما ليس عند الإنسان، ورخّص في السلم".

قال الشيخ -رحمه الله-: (السلم جائز في المكيلات، والموزونات، والمعدودات التي لا يتفاوت كالجوز والبيض، وفي المذروعات)؛ لقوله عليه السلام: "من أسلم فليسلم في كيل معلوم إلى أجل معلوم" (١)، ولأن الكيل، والوزن، والعدد، والزرع يضبط به الشيء، فصار المسلم فيه معلومًا، فجاز السلم مناسبة هذا الباب [بباب] (٢) قبله، وهو أن الحكم، وهو الحرمة ثابتة عند وجود العلة، وهو الكيل والجنس عند [انتفاء] (٣) المساواة، [و] (٤) في السلم العلة؛ لعدم الجواز ثابت، ومع ذلك [لم] (٥) يثبت عدم الجواز، ويثبت الجواز رخصة بالنص، [والرخصة] (٦) عبارة عن استباحة المحظور مع قيام المحرم، فالمناسبة بينهما في وجود [السلب] (٧)، [فالرخصة] (٨)


(١) البخاري، صحيح البخاري، مصدر سابق، كتاب السلم، باب السلم في وزن معلوم، رقم الحديث: ٢٢٤٠، ج ٣، ص ٨٥.
(٢) ما بين المعقوفين في (ب) "بما".
(٣) ما بين المعقوفين في (ب) "قوله".
(٤) ما بين المعقوفين زيادة من (ب)، (خ).
(٥) ما بين المعقوفين زيادة من (ب)، (خ).
(٦) ما بين المعقوفين في (ب)، (خ) "فالرخصة".
(٧) ما بين المعقوفين في (ب)، (خ) "السبب".
(٨) ما بين المعقوفين في (ب)، (خ) "والرخصة".

<<  <  ج: ص:  >  >>