للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب البيع الفاسد]

قال الشيخ - رحمة الله عليه -: (إذا كان أحد العوضين، أو كلاهما محرما، فالبيع فاسد كالبيع بالميت، أو الدم، أو بالخنزير، أو بالخمر، وكذلك إذا كان غير مملوك كالحر، وبيع أم ولد، والمكاتب فاسد)؛ لأن الميتة، والدم، والخمر، والخنزير أعيان محرمة في الشريعة، ومحرّم الانتفاع بها، والتصرف فيها، قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لعن اللّه الخمر، وبايعها، ومشتريها" (١)، وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم، فباعوها وأكلوا أثمانها، ألم تعلموا أن الله تعالى إذا حرّم شيئًا حرّم [ثمنه] (٢)) (٣)، وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، ومن كنت


(١) أبي داود، أبو داود سليمان بن الأشعث، سنن أبي داود، كتاب الأشربة، باب العنب يصنع للخمر، (تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد)، رقم الحديث: ٣٦٧٤، ج ٣، ص ٣٢٦، المكتبة العصرية، صيدا - بيروت. ونصه: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "لَعَنَ اللَّهُ الْخَمْرَ، وَشَارِبَهَا، وَسَاقَيِهَا، وَبَائِعَهَا، وَمُبْتَاعَهَا، وَعَاصِرَهَا، وَمُعْتَصِرَهَا، وَحَامِلَهَا، وَالْمَحْمُوَلَةَ إِلَيْهِ". أحمد بن حنبل، مسند أحمد، مصدر سابق، مسند المكثرين من الصحابة، مسند عبد اللّه بن عمر - رضي الله عنهما -، رقم الحديث: ٥٧١٦، ج ٩، ص ١٠. البيهقي، السنن الكبرى، مصدر سابق، كتاب جماع أنواع بيوع الكلاب وغيرها مما لا يحل، باب تحريم التجارة في الخمر، رقم الحديث: ١١٠٤٥، ج ٦، ص ٢٠. قال التبريزي في مشكاة المصابيح (٢/ ٨٤٦): "صحيح". وقال الألباني في صحيح الجامع الصغير وزيادته (٢/ ٩٠٧): "صحيح".
(٢) ما بين المعقوفين جاء في الأصل "عنه" والصواب ما أثبتناه.
(٣) البخاري، صحيح البخاري، مصدر سابق، كتاب أحاديث الأنبياء، باب ما ذكر عن بني إسرائيل، رقم الحديث: ٣٤٦٠، ج ٤، ص ١٧٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>