للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

خصمه خصمته: رجل باع حرًا فأكل [ثمنه] (١)، ورجل استأجر أجيرًا ولم يوف أجرته، ورجل أعطى ذمة ثم غدر" (٢)، وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أم الولد لا تباع، ولا توهب، وهي حرة من جميع المال" (٣)، وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "في المدبر لا يباع، ولا يوهب، وهو حر من الثلاث" (٤)، المكاتب عقد المولى


(١) ما بين المعقوفين جاء في الأصل "عنه" والصواب ما أثبتناه.
(٢) البخاري، صحيح البخاري، مصدر سابق، كتاب البيوع، باب إثم من باع حرا، رقم الحديث: ٢٢٢٧، ج ٣، ص ٨٢. ونصه: عن أبي هريرة - رضي الله عنه -، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال: "قال الله: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعط أجره".
(٣) الدارقطني، سنن الدارقطني، مصدر سابق، كتاب السير، باب كتاب المكاتب، رقم الحديث: ٤٢٤٦، ج ٥، ص ٢٣٦. ونصه عن نافع، عن ابن عمر، عن عمر، قال: "قضى أن أم الولد لا تباع ولا توهب ولا تورث، يستمتع بها صاحبها ما عاش فإذا مات فهي حرة". الموطأ، مالك بن أنس بن مالك، موطأ الإمام مالك، كتاب العتق والولاء، باب عتق أمهات الأولاد وجامع القضاء في العتاقة، (تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي)، ط ١، رقم الحديث: ٦، ج ٢، ص ٧٧٦، دار إحياء التراث العربي، بيروت - لبنان. ونصه: عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، قَالَ: "أَيُّمَا وَليدَةٍ وَلَدَتْ مِنْ سَيِّدِهَا. فَإِنَّهُ لَا يَبِيعُهَا وَلَا يَهَبُهَا وَلَا يُوَرِّثُهَا. وَهُوَ يَسْتَمْتِعُ بِهَا. فَماِذَا مَاتَ فَهِيَ حُرَّةٌ". البيهقي، السنن الكبرى، مصدر سابق، كتاب عتق أمهات الأولاد، باب الرجل يطأ أمته بالملك فتلد له، رقم الحديث: ٢١٧٦٤، ج ١٠، ص ٥٧٤. قال الألباني في إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل (٦/ ١٨٨): "ضعيف مرفوعًا".
(٤) الدارقطني، سنن الدارقطني، مصدر سابق، كتاب السير، باب كتاب المكاتب، رقم الحديث: ٤٢٦٤، ج ٥، ص ٢٤٤. وقال الدارقطني: لم يسنده غير عبيدة بن حسان وهو ضعيف، وإنما هو عن ابن عمر موقوف من قوله. البيهقي، السنن الكبرى، مصدر سابق، كتاب المدبر، باب من قال: لا يباع المدبر، رقم الحديث: ٢١٥٧٢، ج ١٠، ص ٥٢٩. وقَالَ عَلِيٌّ: لَمْ يُسْنِدْهُ غَيْرُ عُبَيْدَةَ بْنِ حَسَّانَ، وَهُوَ ضَعِيفٌ، وَإِنَّمَا هُوَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ مَوْقُوفًا مِنْ قَوْلِهِ، وَلَا يَثْبُتُ مَرْفُوعًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>