مناسبة هذا الباب بباب الرهن، وهو أن المراد: إذا ذهب على سنن الشرع يحبس ماله برضاه، [وهو الرهن، أما إذا يجري على سنن الشرع، فيحبس ماله بدون رضاه](١) هذا هو المناسبة بينهما في نفس الحبس الحجر المنع، ومنه سمي الحجر حجر الصلابية يمنع الغير عن أن يؤثر فيه، ومنه سمي الحطيم حجرا؛ لأنَّه منع عن البيت، ولهذا لا يجوز التوجه بالحطيم خاصة، وفي عرف الفقهاء: عبارة عن المنع عن التصرفات على وجه، ويقوم الغير مقامه.
قوله:(محجورا)، أي: محجور عليه، فيجوز حذف الصلة، كما يقال: مختلف أي: مختلف فيه، وكما يقال: مأذون، أي: مأذون له، أو المراد من الحجر المنع، والمنع يتعدى بدون الصلة كذلك الحجر؛ لأن الصلة محذوف إذا كان المراد المنع.
قوله:(المجنون المغلوب)، بأن غلب على عقله لا يفيق أصلا لا يجوز تصرفه بمال أي: لا يجوز قبل الأذن وبعده.
قوله:(هؤلاء)، المراد الصبي، والرقيق أطلق لفظ الجمع على الأثنين، وهو جائز كما في قوله:(الأخوة)، المراد: الأخوين.