للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قوله: (تصرف الصغير)، المراد: العاقل، أما تصرف غير العاقل لا يجوز بعد الأذن أيضا، ونعني بالعاقل: يعلم أن البيع سالب والشراء جالب، ويعلم أن لا يجتمع الثمن والمثمن في ملك واحد [الصغير] (١)، والمجنون محجوران لنفسهما، والعبد مجور لحق الغير، وهو المولى.

قوله: (دون الأفعال)، يعني: يؤاخذ بالأفعال، [ولهذا] (٢) لو أن ابن آدم [إذا] (٣) انقلب على مال إنسان، فأتلفه يجب الضمان، أو النائم إذا انقلب على مال إنسان يجب الضمان؛ لأن الحجر عن الأفعال لا يتكون أما طلاق النائم لا يقع؛ لأن القول يمكن أن يتحقق الحجر، [أي: لا يتصور] (٤) فيه بسبب النوم.

قوله: (وإذا أقر بحد لزمه في الحال)؛ لأن العبد مبقي على أصل الحرية، ولهذا لا يقدر المولى منعه عن العبادات المفروضة البدنية، وعند زفر: لا يحد في الحال.

قوله: ([و] (٥) هذه المعاني الثلاثة)، وفي نسخة: (الثلاث)، يكون المعاني على تأويل الخصال، فالخصلة مؤنثة، فلابد بدون التاء.

قوله: (ويقصده)، أي: ليس بهازل، ولا خاطئ.

قوله: (عبث)، وهو ما يخلوا عن الفائدة، والسفه ما يخلوا منها،


(١) ما بين المعقوفين في (ب) "الصبي".
(٢) ما بين المعقوفين زيادة من (ب).
(٣) ما بين المعقوفين زيادة من (ب).
(٤) ما بين المعقوفين زيادة من (ب).
(٥) ما بين المعقوفين زيادة من (ب).

<<  <  ج: ص:  >  >>