للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب خيار الشرط]

مناسبة هذا الباب [بباب ما قبله] (١)، فإنه قد بيّن [بيع] (٢) البات، [والآن] (٣) شرع في بيع غير البات، لا يقال: ذكر قبل هذا أن خيار الرؤية، وخيار العيب أصل؛ لأنَّه يوجد في كل بيع، وخيار الشرط، وخيار الاستحقاق عارض، فينبغي أن يكون خيار الرؤية مقدّم على خيار الشرط؟

قلنا: نعم، ولكن وجد دليل تأخير خيار الرؤية، وهو أن خيار الشرط يمنع ابتداء الحكم، وخيار الرؤية يمنع تمام الحكم، فالترتيب الطبيعي يقتضي أن يكون الشيء الذي يمنع الابتداء مقدمًا، وبيان [أنه] (٤) يمنع ابتداء الحكم، وهو أن في المحسوسات [الموانع] (٥) أربعة: مانع يمنع [العقد] (٦) العلة بأن انقطع وتره، أو انكسر سهمه. ومانع يمنع لزوم الحكم بأن جرح، وداوى ولم يندمل، ولم يمت، فصار بمنزلة [طبقية] (٧) خامسة.

وذكر في موضع آخر العلل نوعان عقلية، وهي ما لا يجوز تراخي الحكم عنها كالسواد مع الأسود، وقال الشيخ أبو منصور -رحمه الله-: العلة


(١) ما بين المعقوفين في (ب) "بما قبله".
(٢) ما بين المعقوفين في (ب)، (خ) "البيع".
(٣) ما بين المعقوفين في (ب) "فالآن".
(٤) ما بين المعقوفين زيادة من (ب)، (خ).
(٥) ما بين المعقوفين زيادة من (ب)، (خ).
(٦) ما بين المعقوفين في (ب)، (خ) "انعقاد".
(٧) ما بين المعقوفين في (ب)، (خ)، طبيعة".

<<  <  ج: ص:  >  >>