للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

-رحمه الله- يجب على المشتري؛ لأن أجرة الوزان على المشتري بالإجماع، [وكذا] (١) أجرة الناقد؛ لأن أجرة تعيين الأصل يجب على المشتري، وهو الوزّان بالإجماع كذلك أجرة الناقد؛ لأن أجرة تعيين الأصل يجب على المشتري، وهو [الوزّان] (٢)، فيجب على المشتري تعيين الوصف، وهو الناقد.

قوله: (ادفع الثمن أولًا)، لثبوت المساواة؛ لأن [المبيع متعين] (٣)، وعقد المعاوضة يقتضي المساواة، فحق المشتري متعين في المبيع، فينبغي أن يتعين حق البائع في الثمن، والدراهم، والدنانير لا يتعينان بالإشارة، فيحتاج إلى القبض، ومن صورة القبض يوجد التسليم في ضمن القبض؛ لأن قوله ادفع للتسليم؛ لأن التسليم إنما يجب بعد قبض المبيع، فإن قيل ينبغي أن لا يقال للمشتري: ادفع؛ لأن البائع أسقط حقه حيث رضي بسقوط حقه؛ [لأنَّه] (٤) أقدم على البيع مع أنه عالم أن الدراهم والدنانير لا يتعينان، فالأصل أن المكلّف عالم في دار الإسلام أحكام الشرع؛ لأن الجهل ليس بعذر، قلنا: الإقدام دليل الرضى، لكن عقد المعاوضة يقتضي المساواة صريحًا، فالصريح أقوى من الدلالة.

قوله: (سلعة بسلعة)، بيع المقايضة.

قوله: (ثمنًا بثمن)، بيع الصرف.


(١) ما بين المعقوفين في (ب)، (خ) "كذلك".
(٢) ما بين المعقوفين في (ب) "الوزن".
(٣) ما بين المعقوفين في (ب) "المعين معني".
(٤) ما بين المعقوفين في (ب)، (خ) "أنه".

<<  <  ج: ص:  >  >>