للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

مستور بحائل غلفله في الأصل، فصار كالجوز والرمان إذا [اشتريط] (١) الدوس، والتذرية على البائع يجوز؛ لأنَّه شرط يقتضيه العقد، فأما إذا باع التبن لا يجوز؛ لأنَّه معدوم، والساق إذا [زُق] (٢) يكون تبنًا، فقبل الدّوس التبن ليس بموجود، أما إذا باع [الساق] (٣) يجوز؛ لأنَّه موجود.

قوله: (ومن باع دارًا دخل في [بيع] (٤) مفاتيح إغلاقها)؛ لأن الغلق تبع البيت أما القفل لا يدخل؛ لأنَّه ليس بمتصل، [والمفاتيح] (٥) تبع [للغلق، فيدخل] (٦).

قوله: (وأجرة الكيال، وناقد الثمن على البائع، وأجرة وازن الثمن على المشتري)، أما الكيال؛ لأن منفعته ترجع إلى البائع، وهو يخلّصه من التسليم، وأما الناقد فلأن الغالب أن المشتري يدفع الثمن قبل النقد، فمنفعته ترجع على البائع، وأما الوازن الثمن، ولأن تسليمه واجب على المشتري معلومًا، فالوازن هو الذي عن ذلك؛ لأنَّه يأخذ الثمن، فعليه أجرته هذا رواية ابن رستم عن محمد، وعلى رواية ابن سماعة، عن محمد


= الحنة في سنبلها، رقم الحديث: ١٠٦١١، ج ٥، ص ٤٩٣. ونصه: إِنَّ عَلِيَّ بْنَ مَعْبَدٍ أَخْبَرَنَا بِإسْنَاد عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أَّنهُ أَجَازَ بَيْعَ الْقَمْحِ فِي سُنْبُلِهِ إِذَا ابْيَضَّ، فَقَالَ: "أَمَّا هُوَ فَغَرَرٌ؛ لِأنَّهُ مَحُولٌ دُونَهُ لَا يُرَى"، فَإِنْ ثَبَتَ الْخَبَرُ عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قُلْنَا بِهِ، وَكَانَ هَذَا خَاصًّا مُسْتَخْرَجًا مِنْ عَامٍّ، لِأَنَّ رَسُولَ اللّهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ وَأَجَازَ هَذَا.
(١) ما بين المعقوفين في (ب)، (خ) "شرط".
(٢) ما بين المعقوفين في (خ) "دق".
(٣) ما بين المعقوفين زيادة من (خ).
(٤) ما بين المعقوفين في (ب)، (خ) "البيع".
(٥) ما بين المعقوفين في (ب) "المفتاح".
(٦) ما بين المعقوفين في (ب) "الغلق فدخل".

<<  <  ج: ص:  >  >>