للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

آدم، أو لعلف الدواب لم يجز البيع، أما إذا صلح لأحدهما يجوز البيع.

قوله: ([و] (١) لو شرط تركهما على النخل [فسد] (٢) البيع)؛ لأنَّه شرط لا يقتضيه العقد، وفيه منفعة لأحد [العاقدين] (٣)، [وله] (٤) مطالب من جهة العباد، والمطالبة [من جهة العباد] (٥) مثل الشرط المفسد بأن باع عبدًا على أن يبعه المشتري [عن] (٦) فلان بعينه، أما إذا لم يعين لا يفسد، ولو باع حيوانًا على أن يعلف المشتري لا يفسد؛ لأنَّه لا مطالب بهذا [الشيء] (٧) من جهة العباد.

قوله: (لا يجوز أن يبيع ثمرة على رأس النخل، ويستثني أرطالًا معلومة)؛ لأنَّه يمكن أن لا يخرج إلا هذا القدر، فيكون استثناء الكل من الكل ذكر في شرح الطحاوي، ويستثني صاعًا يجوز، [وعلى] (٨) هذا لو استثنى رطلًا يجوز؛ لأنَّه يكون استثناء القليل من الكثير، فلا يكون استثناء الكل من الكل، والمراد من الأرطال الكثير لا الصالح.

قوله: (ويجوز بيع الحنطة في سنبلها، والبقلاء في قشرها)، لما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه: "أباح بيع القمح في سنبله إذا اشتدّ" (٩)، ولأنه مأكول


(١) ما بين المعقوفين زيادة من (خ).
(٢) ما بين المعقوفين في (خ) "يفسد".
(٣) ما بين المعقوفين في (ب)، (خ) "المتعاقدين".
(٤) ما بين المعقوفين في (ب) "قوله".
(٥) ما بين المعقوفين زيادة من (ب)، (خ).
(٦) ما بين المعقوفين في (ب) "من".
(٧) ما بين المعقوفين في (خ) "الشرط".
(٨) ما بين المعقوفين في (خ) "فعلى".
(٩) البيهقي، السنن الكبرى، مصدر سابق، كتاب جماع أبواب الربا، باب ما يذكر في بيع=

<<  <  ج: ص:  >  >>