للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قوله: ([ولو] (١) باع ثمرة لم يبد صلاحها، أو قد بدا جاز البيع، ووجب على المشتري قطعها في الحال، فإن شرط تركها على النخل فسد البيع)؛ لأنَّه عقد على العين، فصار كما لو بعد القطع، وإنما وجب على المشتري قطعها في الحال؛ لأن ملكه في ملك غير، فصار كمن اشترى صبرة، وهي في مكان للبائع، وإنما فسد البيع بشرط الترك؛ لأن العقد أوجب التسليم في الحال، وشرط الترك ينافي التسليم كما لو باع شرط أن لا يسلم، ولأن هذا شرط الانتفاع يملك البائع عما وجه لا يقتضيه العقد، فصار كما لو اشترى متاعًا، وشرط تركه في ملك البائع عند قاضي [استجافي] (٢)، وعند القدوري -رحمه الله- بدا أو لم [يبداء] (٣) جاز البيع، وعند شمس الأئمة، وخواهر زاده هما [رحمهما الله] (٤) قبل أن يصير منتفعًا لبني


= الطِّينِ الَّذِي خُلِقَ مِنْهُ آدَمُ، وَلَيْسَ مِنَ الشَّجَرِ يُلْقَحُ غَيْرُهَا". الأصبهاني، أبو نعيم أحمد بن عبد الله، الطب النبوي، كتاب باب الحلية في دفع الأحزان والهموم، باب ما تطعم النفساء وتداوى به، (تحقيق عروة مصطفى خضر دونمز التركي)، ط ١، رقم الحديث: ٤٥٦، ج ٢، ص ٤٧٧، دار ابن حزم. ونصه: عَن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -، قال: قال رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم -: "أكرموا عمتكم النخلة فإنها خلقت من فضلة طينة أبيكم آدم عليه السلام وليس من الشجرة شجرة أكرم على الله من شجرة ولدت تحتها مريم بنت عمران فاطعموا نساءكم الولد الرطب فإن لم يكن رطبا فتمر". قال ابن القيسراني في ذخيرة الحفاظ (١/ ٤٥١): "رَوَاهُ مسرور بن سعيد التَّمِيمِي: عَن الْأَوْزَاعِيّ، عَن عُرْوَة بن رُوَيْم، عَن عَليّ. وَهَذَا مُنكر عَن الْأَوْزَاعِيّ، وَعُرْوَة عَن عَلي مُرْسل. ومسرور غير مَعْرُوف، لم يسمع ذكره إلَّا فِي هَذَا الحَدِيث". وقال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السني في الأمة (١/ ٤٢٨): "موضوع ".
(١) ما بين المعقوفين في (ب)، (خ) "ومن".
(٢) ما بين المعقوفين في (ب)، (خ) "استحاب".
(٣) ما بين المعقوفين في (ب) "يبدوا" وفي (خ) "يبد".
(٤) ما بين المعقوفين زيادة من (ب)، (خ).

<<  <  ج: ص:  >  >>