للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

باب المسح … (١)

(المسح على الخفَّين) (٢): الخفُّ الشَّرعي إلى الكعب، فهذا الباب ينبغي أن يكون مقدمًا على باب التَّيمُّم؛ لأنَّ المسح يدل عن الغسل فيكون مذكورًا عند الغسل، إلّا أنَّه أخر لثلاثة (٣) معان، أحدها: أن التيمم بوضع الله تعالى، والمسح بفعل العبد واختياره، فيكون التَّيمُّم أقوى، والثانية: أن التَّيمُّم بدل الكلِّ والمسح بدل البعض، وبدل الكل أقوى.

والثالثة: أن التَّيمُّم ثابتٌ بالكتاب، والمسح ثابتٌ بالسُّنَّة، على ما هو أصح (٤)، فعند البعض المسح ثابتٌ بالكتاب، بالعطف على برؤوسكم.

قوله: (جائزٌ بالسُّنَّة (٥) [من كل حدثٍ موجبة (٦) الوضوء إذا لبس الخفين على الطهارة ثم أحدث فإن كان مقيمًا مسح يوم وليلة وإن كان مسافرًا فمسح ثلاثة أيام ولياليها ابتداؤها عقيب الحدث).

لما روي عن عائشة أنها قالت: "ما زال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يمسح على


(١) زاد في (ب): "على الخفين"؛ ولأنَّ الباب يشتمل المسح على العمامة والجبائر، فيناسب أن يسميه بالمسح ليشتمل على أنواع المسح المختلفة.
(٢) سقطت من (خ).
(٣) في (ب): "لثلاث".
(٤) في (ب): "الأصح"، وفي (خ): "الصح".
(٥) من هنا وقع سقط في (خ)، ويتصل عند قوله: "ولم يقل واجب إنما قال جايز".
(٦) في المتن: موجبٌ، وهو الأصح.

<<  <  ج: ص:  >  >>