للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قوله: (الطَّهارات) (١) جمعٌ بالمصدر، وهو اسمٌ يقبل الجمع (٢)، وإن كان المصدر لا يثنَّى (٣) ولا يجمع؛ لأنَّ المصدر اسم جنس، وهو لا يقبل التَّعدُّد، ففي الجمع التَّعدد إلَّا أنَّه جمعٌ، باعتبار النوع، ويصحُّ الجمع في المصدر إذا أريد به النَّوع، كما يقال: ضربتين وضربات، [لأنَّ الطَّهارات أنواع: طهارةٌ بالتُّراب (٤)، وطهارةٌ بالماء (٥)(٦)، وطهارة الثَّوب وطهارة الموضع الذي يُصَلِّي عليه الصَّلوات (٧)] (٨).

قوله: (ففرض الطَّهارة) (٩) الفاء فيه: فاء التَّفسير، والفرض: أي المفروض [والمفروض في مسح الرأس مقدرًا الناصية لقوله تعالى:


= محمد بن علي بن فارس، الأعلام، ١٣٩٦ هـ، ط: دار العلم للملايين، (٤/ ٢٦٦).
قطلوبغا، أبو الفداء زين الدين قاسم بن قطلوبغا (ت ٨٧٩ هـ)، تاج التراجم، تح: محمد خير رمضان يوسف، ط: دار القلم، (١/ ٢٠٧).
(١) جرت عادة الفقهاء على تصدير كتبهم الفقهيَّة بالعبادات، وهي الشهادتين والصَّلاة والزَّكاة والصِّيام والحجُّ، كما رتبهم المصطفى - صلى الله عليه وسلم - في حديث جبريل الشهير، وموضوع الشَّهادتين يتعلق في الجانب العقدي فَيُدرَس في كتب العقيدة، ولمَّا كان مفتاح الصَّلاة وشرطها الطَّهارة حسن تصديرها على الصَّلاة.
(٢) في (أ): "التعدد".
(٣) في (أ)، و (خ)،: "لا يثنى".
(٤) هذا هو النَّوع الأوَّل من تقسم الطَّهارات، وهو تقسيمها باعتبار الآلة المطهِّرة، وهو ما يتمُّ التَّطهير به وهو إمَّا بالتُراب كالتَّيمُّم والدَّبغ في بعض الصُّور، وإمَّا بالماء كما سيأتي.
(٥) طهارة الماء كالوضوء، والغُسلُ الواجب، وغسل النَّجاسة العينيَّة، وهي التي لها جرمٌ مشاهدٌ.
(٦) زاد في (ت): "وقف"، وزاد في (ش): "وطهارة البرد".
(٧) هذا تقسيمٌ آخر من تقسيمات الطَّهارة، وهو تقسيمها إلى ما يجب أن يُطَهَّر لإقامة العبادة، فيجب تطهير: ١) البدن ٢) والثوب ٣) والمكان.
(٨) سقطت من (ب)، (خ)، وفي (أ): (الموضع الذي يصلي الصَّلاة على هذا).
(٩) شرع في بيان الوضوء، الطَّهارة هنا بمعنى الوضوء.

<<  <  ج: ص:  >  >>