للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[كتاب العتاق]

المناسبة الكلي بين الطلاق والعتاق الإسقاط، الإسقاط عن القصاص يسمى عفوًا، والإسقاط عن الدين يسمى إبراءً، والإسقاط عن البُضع يسمى طلاقًا، والإسقاط عن الملك يسمى إعتاقًا، فإذا ثبتت المناسبة بينهما فلا حاجة إلى إثبات المناسبة بين النفقة والعتاق؛ لأنَّ بالنفقة يحصل الإحياء، وبالعتاق أيضًا يحصل الإحياء بعد الموت [لقوله] (١) تعالى: {أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ} [الأنعام: ١٢٢] أي كافرا [فهديناه] (٢)، والرق أثر الكفر فبالإعتاق [يزول] (٣) الرق [فيكون] (٤) الإعتاق إحياء معنىً، فثبتت المناسبة بين العتق والنفقة.

العتق في اللغة: [القوة] (٥) يقال عتق الطير إذا قوي وطار عن وكره، وعتاق الطير جوارحه أي كواسبه، كالصقر والبازي، وفي الشرع: عبارة عن قوة حُكمية يصير المرء [بها] (٦) أهلًا للقضاء والشهادة والسَّلْطَنة.


(١) في (خ، ب): فقوله.
(٢) في (أ): فهذا بناه.
(٣) في (خ): بزوال.
(٤) سقط من: (ب).
(٥) زيادة من (خ).
(٦) في (ب، ش): "به".

<<  <  ج: ص:  >  >>