للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أن يلحق [بالبهائم] (١) استعمل في حقه ما، [فأما] (٢) نفقة الحيوان تجب ديانةً.

وإذا كانت جاريةً جميلةً لا تقدر على الكسب لوقوعها في الحرام بسبب الكسب تجب [نفقتها] (٣) على المولى، قال شمس الأئمة الحلواني (٤) رحمه الله: الولد [إن] (٥) كان [من] (٦) [أبناء] (٧) الكرام يأنف [من] (٨) [الكسب] (٩) وإن كان كبيرًا تجب [نفقته] (١٠) على أبويه، وكذلك نفقة [طلب] (١١) العلم تجب على أبويه.

ففي نفقة المحارم يجب أخذ الكفيل منهم بعدما حلفهم أنهم لم يأخذوا النفقة فيمكن أنهم أخذوا النفقة في المال الذي يكون [لقربتهم] (١٢).


(١) زاد في خ (ثم)، وفي (ش): "حيث".
(٢) في (خ): في صفة ما تاما.
(٣) في (خ): قيمتها.
(٤) عبد العزيز بن أحمد بن نصر بن صالح، شمس الأئمة الحلواني - نسبة لبيع الحلوى، صاحب المبسوط وهو غير مبسوط السرخسي، إمام الحنفية في وقته ببخارى، حدَّث عن أبي عبد الله غُنجار وتفقه على القاضي أبي علي الحسين بن الخضر النسفي، توفي سنة ٤٤٩ هـ، ب "كَشّ" ودفن ببخارى. (الجواهر المضية في طبقات الحنفية، ج ١/ص ٣١٨، تاج التراجم، ج ١ / ص ١٨٩).
(٥) في (ش): "لو".
(٦) في (أ): "بين".
(٧) في (خ): إن الولد كان أبناء.
(٨) سقط في (خ، ب).
(٩) بعده في (ش): "تجب نفقته على الأب".
(١٠) في (خ): نفقتهم، وسقط من: (ب، ش).
(١١) في (ب، ش): "طلبة".
(١٢) في (خ): لقريبهم، وفي (ب): "لقربهم".

<<  <  ج: ص:  >  >>