للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب صلاة الجمعة]

[الأصل في وجوب الجمعة قوله تعالى: {فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ} (١)، وجوب السَّعي إلى المشي (٢) وترك البيع المباح لأجله يدلُّ على وجوبه، وروي عن رسول الله عَلَيْهِ السَّلام أنَّه قال في أثناء خطبته: "يا أيها النَّاس اعلموا أن الله كتب عليكم الجمعة في يوم هذا أو في شهر هذا وفي ساعتي هذه فريضةً واجبةً إلى يوم القيامة، فمن تركها جحودًا أو استخفافًا بحقها في حياتي وبعد موتي وله إمامٌ عادلٌ أو جائرٌ فلا جمع الله شمله، ولا أتمّ له أمره، ألا لا صلاة له، ألا لا زكاة، له ألا لا حج له، ألا لا صوم له، إلَّا أن يتوب ومن تاب تاب الله عليه" (٣)] (٤).


(١) سورة الجمعة، آية: ٩.
(٢) هكذا كتبت في (أ): والصَّحيح أنَّه الصَّلاة.
(٣) الطَّبراني، المعجم الأوسط (مرجع سابق) كتاب باب الميم، (٧/ ١٩٢)، رقم الحديث: ٧٢٤٦، ونصُّه: عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: خطبنا النبي - صلى الله عليه وسلم - ذات يوم، فقال: "إنَّ الله كتب عليكم الجمعة في مقامي هذا، في ساعتي هذه، في يومي هذا، في شهري هذا، في عامي هذا إلى يوم القيامة، من تركها من غير عذر مع إمام عادل أو إمام جائر فلا جمع له شمله ولا بورك له في أمره، ألا ولا صلاة له، ألا ولا حج له، ألا ولا بر له، ألا ولا صدقة له". قال الجورقاني في الأباطيل والمناكير والصحاح والمشاهير (١/ ١٨٤): هذا حديثٌ موضوعٌ، وهو من موضوعات محمد بن القاسم الطايكاني، ومحمد بن القاسم هذا كان كذابًا خبيثًا، وكان من أهل بلخ، يروي عن العراقيين، وأهل بلده ولا أصل له، وروى عنه أهل خراسان، لا يحل ذكره في الكتب إلَّا على سبيل الطَّعن فيه.
(٤) ما بين المعكوفتين سقط من (ب)، (خ).

<<  <  ج: ص:  >  >>