للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[كتاب العارية]

مناسبة العارية بالوديعة: أن الوديعة أمانة [بدون] (١) تمليك المنفعة، والعاربة أمانة بتمليك المنفعة، وعند الشافعي (٢) - رحمه الله - العارية مضمونة، فالعارية منسوبة إلى العارة، والعارة اسم من الإعارة مشتق من التعاور، وهي: [التناول، والتناوب] (٣) أي: [يأخذها] (٤) مرة وهذا مرة، ويحتمل أن لا تكون العارية نسبة، وإن كان من حيث الصورة نسبة، وهو الياء المشددة، كما أن الصورة التصغير موجود، وليس بتصغير، [كما في قوله: كنيت، وكميت، وكنيت بلبل، وفي النسبة أيضا صورة النسبة، وليس بنسبة ككرسي، ودردي] (٥) أصل العارية [عروية] (٦)، والعارية حقيقة بأن ينتفع مع بقاء العين مجاز بأنه لا يمكن الانتفاع بدون هلاك العين بأن استقرض الدراهم أو الدنانير؛ لأنه لو لم يخرج الدراهم من يده لا يحصل الانتفاع بالدراهم، فالمراد من الإهلاك الخروج من يده، وقيل: في الدراهم والدنانير أيضًا يمكن حقيقة العارية، فإن استعار الطوازج المعدّة للتزيين


(١) ما بين المعقوفين في (خ) "بلا".
(٢) انظر: الشافعي، الأم، (مصدر سابق)، (٣/ ٢٥٠).
(٣) ما بين المعقوفين في (خ) "التداول والتناوب". وفي (ب) "التناوي والتداوب".
(٤) ما بين المعقوفين في (ب) "أخذ هذا".
(٥) ما بين المعقوفين زيادة من (ب)، (خ).
(٦) ما بين المعقوفين في (ب)، (خ) "عوريّة".

<<  <  ج: ص:  >  >>