للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[كتاب السرقة]

في باب الحدود ذكر ما هو جنايةٌ على النفس، وها هنا ذكر [ما هو] (١) جناية على المال [فيكون] (٢) بينهما مناسبة، أو نقول في الحدود يقام الحدُّ على البدن وفي السرقة بيان حدٍّ يقام على الجزء وهو اليد.

في السرقة لم يقل بلفظ الجمع كما في قطاع الطريق، ولم يقل قطع الطريق بناءً على الظاهر؛ لأنّه لا يوجد من الواحد عادةً فإنّ الواحد لا يَقدر أن يقطع الطريق إلا نادرًا، فكما قيل في الحج، الحج واجبٌ على الأحرار؛ لأنّ السفر البعيد لا يقطع بدون القافلة فلهذا ذكر بلفظ الجمع، وأمّا الزكاة [تُؤخذ] (٣) من كل واحدٍ فلم يذكر بلفظ الجمع فيكون إخراج الكلام مخرج العادة، فالظاهر السرقة والسَّرِق مصدران.

وللسرقة شرائطٌ منها أن يكون [مأخوذًا] (٤) من حرزٍ واحدٍ حتى إذا كانت العشرة مأخوذةً من حرزين لا يقطع، ولا تفاوت أنّ العشرة للواحد أو للزائد على الواحد فعلى ظاهر الرواية [المضروب] (٥) شرطٌ، والجِيَاد (٦)


(١) سقط من: (أ).
(٢) سقط من: (ب).
(٣) في (ش): "توجد".
(٤) زيادة من (خ).
(٥) في (خ، ب، ش): المضروبة.
(٦) الجِيَاد: هي عكس العملات الرديئة.

<<  <  ج: ص:  >  >>