للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهو [قوله تعالى] (١): {فَاجْلِدُوا} [النور: ٢] فيكون أقوى وحدّ الشرب ثبت بالاستدلال وهو قوله: "من شرب [هذى] (٢) ومن هذى افترى وحدُّ [المفتري] (٣) في كتاب الله تعالى ثمانون" (٤) وإذا ثبت حدُّ الشرب بالاستدلال على حدِّ القذف فلا يكون أشدّ لأنّه أدنى من الثابت بالكتاب.

قوله: (فهو هدرٌ)؛ لأنّه لو وجبت الدية على الإمام [ما يعطل] (٥) مصالح المسلمين لأنّه لم [يَقبل] (٦) أحدٌ تقلَّد القضاء.

قوله: (قُبلت شهادته)؛ لأنّه [حدثت] (٧) بعد الإسلام شهادة أخرى [بقوله] (٨) تعالى: {إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ} [الأنفال: ٣٨].


(١) سقط من: (ب، ش).
(٢) في (ش): "هذا".
(٣) في (خ، ب، ش): المفترين.
(٤) لم يثبت هذا الحديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وإنما ثبت عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -، انظر: مالك، مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي، الموطأ (تحقيق: محمد مصطفى الأعظمي)، مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية - أبو ظبي - الإمارات، ط ١، ج ٥، ص ١٢٣٤، رقم ٣١١٧، بلفظ (أن عمر بن الخطاب استشار في الخمر يشربها الرجل فقال له علي بن أبي طالب: نرى أن نجلده ثمانين فإنه إذا شرب سكر وإذا سكر هذي وإذا هذي افترى أو كما قال فجلد عمر في الحد ثمانين).
(٥) في (خ، ب، ش): يتعطل.
(٦) في (خ): لم يفعل.
(٧) في (أ): حديث.
(٨) في (ش): "لقوله".

<<  <  ج: ص:  >  >>