للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كتاب الصَّوم

[الصَّوم في اللُّغة: الإمساك، وفي الشَّريعة: عبارةٌ عن الإمساك بالأكل والشرب والجماع مع النِّية، في زمانٍ مخصوصٍ، وهو النَّهار من شخصٍ مخصوصٍ وهو طاهرٌ من الحيض والنِّفاس. وهذه المعاني لا يعرفها أهل اللُّغة، فالاسم شرعيٌ فيه معنى اللُّغة] (١).

ينبغي أن يكون الصَّوم بعد الصَّلاة من حيث أنَّ كلَّ واحدٍ عبادةٌ بدنيَّةٌ، إلَّا أنَّه تمسَّك بحديث النَّبي عليه السلام وهو قوله عليه السلام: "بُنِيَ الإسلام على خمسٍ: شهادة أن لا إله إلَّا الله، وإقام الصَّلاة وإيتاء الزَّكاة وصوم رمضان" (٢) النَّبي عليه السلام أخَّر الصَّوم عن الزَّكاة معما (٣) أنَّ الصَّوم رياضة النَّفس، فلا يكون مقصودًا، أمَّا الزَّكاة عبادةٌ مقصودةٌ فلهذا قدّم الزَّكاة على الصَّوم.

فالصَّوم في اللُّغة نفس الإمساك … (٤) كما قيل (٥):


(١) ما بين المعقوفتين سقط من (ب)، (خ).
(٢) سبق تخريجه.
(٣) هكذا كتبت والمقصود بها: "مع ".
(٤) زاد في (ب): "شع ".
(٥) قائل البيت هو الجوهري وقاله للنَّابغة الذِّبياني. ينظر: الزبيدي، تاج العروس من جواهر القاموس، (مرجع سابق)، (٢٧/ ٢٨٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>