للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[كتاب الرهن]

مناسبة هذا الباب بالأبواب المذكورة، ففي جميع الأبواب مبادلة، ففي الرهن أيضا تتحقق المبادلة عند الهلاك الرهن خروج من العموم إلى الخصوص، ففي اللغة: الرهن معناه مطلق الحبس، ثم صار في الشريعة: عبارة عن حبس مال بحق يمكن استيفاءه من الرهن، ولهذا رهن الجزء لا يجوز، والرهن في القصاص لا يجوز؛ لأنَّه لا يمكن استيفاء القصاص من الرهن والقبض شرط عندنا، ودوام القبض أيضا شرط، فعند مالك (١) القبض ليس بشرط، والقبض يحصل بالتخلية، فلا يحتاج إلى القبض بالبراجم، أما في الصرف فقبض رأس المال بالبراجم شرط؛ لأن يتيعن، فإن لم يقبض بالبراجم لا يتعين؛ لأن الدراهم والدنانير لا يتعينان، وعند الشافعي حكم الرهن بعينه للبيع، ويكون أمانة حتى لو هلك الرهن لا يسقط الدين عنده.

قوله (محوزا)، الحوز: الجمع احترازا عن رهن التمر على رؤس النخل.

قوله: (مفرغا)، احتراز عن رهن الأرض بدون الزرع، وعن رهن دار فيها متاع الراهن.


(١) يرى المالكية أن القبض شرط في صحته واستدامته وليس بشرط في انعقاده، ينظر: أبو محمد، عبد الوهاب بن علي بن نصر الثعلبي البغدادي المالكي (ت: ٤٢٢ هـ)، تح: أبي أويس محمد بو خبزة الحسني التطواني، ط: دار الكتب العلمية، (٢/ ١٦٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>