للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قوله: (مميزا)، احترازا عن رهن المشاع الذي يقبل القسمة، أو لا يقبل القسمة، والرهن من الشريك، أو من الأجنبي لا يفاوت.

قوله: (دخل في ضمانه)، أي: عندنا ولا يدخل في ضمانه عند الشافعي، فأن الرهن أمانة عنده.

قوله: (إلا بدين مضمون من ضمن الشيء، وضمنه إذا تحت كشحه)، أي: ثقله عليه بقوله: مضمون احترازا عن الرهن ببدل الكتابة، وإرش الجناية، فإنهما ليستا بمضمونتين؛ لأن الدين المضمون عبارة عن دين لا يسقط إلا بالإبراء أو بالإداء، وبدل الكتابة يسقط بدونهما بأن عجز المكتاب، وكذلك أرش الجناية يسقط بدونهما بأن اندملت الجراحة، وعند شريح الرهن مضمون بالدين، وعند زفر الرهن مضمون بجميع القيمة، وعندنا مضمون بالأقل من قيمته، ومن الدين حتى إذا كانت قيمة عشرة والدين تسعة، فهلك الرهن، فيكون مستوفيا التسعة، ولا يأخذ الراهن درهما من المرتهن؛ [لأنَّه أمتن في الزيادة] (١)، وعند زفر يأخذ الراهن من المرتهن درهما، فلو كان أكثر من القيمة، فعند شريح يسقط كل الدين، وعندنا مضمون بقدر القيمة، ويأخذ الزائد على القيمة [من الراهن] (٢).

قوله: (بالأقل)، والصحيح مع الألف واللام، وبدون الألف واللام لا يصح؛ لأنَّه لو قيل: بدون الألف واللام يكون المفضل غير الدين والقيمة؛ لأن أفعل التفضيل إذا كان نكره يكون مع كلمة من لا محالة، وإذا


(١) ما بين المعقوفين زيادة من (ب).
(٢) ما بين المعقوفين زيادة من (ب).

<<  <  ج: ص:  >  >>