ينظر: الميداني، اللباب في شرح الكتاب، (مرجع سابق)، (٢٩). (٢) في (ب): "الساق"، والصَّلاة عبارةٌ عن تحريك الصلوين، وهما العظمتان الناتئان عند العجيزة. ينظر منلا خسرو، محمد بن فراموز الشهير بمنلا خسرو، درر الحكام شرح غرر الأحكام، (ت: ٨٨٥ هـ)، وعلية حاشية الإمام الشُّرُمبُلالي، ط: دار إحياء الكتب العربية، (١/ ٢١٧). (٣) في (أ): "الغود". (٤) يبيِّن ابن حزم انقسام الأسماء المنقولة عن معانيها، إلى أربعة أقسامٍ هي: ١ - نقل الاسم عن بعض معناه الذي يقع عليه دون البعض: كألفاظ العموم التي استثنى منها شيءٌ ما، فيبقى سائرها مخصوصًا من كلِّ ما يقع عليه كقوله تعالى: {الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ} [آل عمران: ١٧٣]. ٢ - نقل الاسم عن موضوعه في اللغة بالكلِّية وتعليقه على شيء آخر: كنقله تعالى لفظ الزكاة من معنى التطهر من القبائح إلى إعطاء مال بصفة محددة أو كقوله تعالى: {ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ} [الدخان: ٤٩]. ٣ - نقل خبرٍ عن شيءٍ ما زال شيء آخر اكتفاه بفهم المخاطب: كقوله تعالى: {وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا} [يوسف: ٨٢]، وقوله تعالى: {ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ} (المائدة / ٨٩). فأوقع تعالى الحكم على الحلف، وإنما هو على الحنث، أو إرادة الحنث لا على الحلف. =