للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بهذه الأشياء مع أنَّه مكروه يخرج عن عهدة (١) الاستنجاء، كما لو استنجى بخرقة الغير، وعند الشافعي رحمه الله الاستنجاء واجب (٢)، وعنده الفرض والواجب واحد (٣)، وعندنا سنَّةٌ [والله أعلم] (٤).


(١) في (أ)، (خ): "عدة".
(٢) الاستنجاء: استفعال، من طلب النَّجاء، وهو الخلاص من الشَّيء، وهو مأخوذ من نجوت الشجرة وأنجيتها إذا قطعتها، لأنَّ المستنجي يقطع به الأذى عن نفسه، وهو من فروض الوضوء. ينظر: الشربيني، الإقناع في حل ألفاظ أبى شجاع، (مرجع سابق) (١/ ٥٣).
(٣) الفروض: جمع فرض وهو والواجب مترادفان، إلا في بعض أحكام الحج. ينظر: الشربيني، الإقناع في حل ألفاظ أبى شجاع، (مرجع سابق) (١/ ٣٧).
(٤) سقط من (ب).

<<  <  ج: ص:  >  >>