للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحدث (١).

قوله: (وغسله بالماء أفضل)، أي بعد التنقية بالمدر (٢) أو بالحجر أو بالقطن، فغسله بالماء أفضل.

قوله: (وإن تجاوزت النجاسة مخرجها (٣) لم يجز فيه إلَّا الماء)، عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله، المجاوز ينبغي أن يكون قدر الدِّرهم، وعند محمد رحمه الله المجاوز قدر المخرج معتبرٌ، فلا حاجة أن يكون الزَّائد على المخرج قدر الدِّرهم.

قوله: (وما قام مقامه) أي قام مقامه من الحجر والقطن.

قوله (٤) (ولا يستنجي بعظمٍ)؛ لأن العظم زاد الجنِّ، وأمَّا استعمال (٥) الخزف مكروه؛ لأنَّه ممسوس النَّار، وكذلك لا يستنجى بالفحم والآجر (٦).

ولا يستنجى باليمين؛ لأنَّ اليمين للأكل وللوجه، فلو ارتكب الاستنجاء


(١) في (أ)، (خ): "الفرث".
(٢) في النّسخ وقع تصحيف فكتبت: "المدد"، والصحيح المدر وهي بالتحريك: قطع الطِّين اليابس. ينظر: الفيروزآبادي، أبو طاهر، مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادى، القاموس المحيط، (ت: ٨١٧ هـ) تح: مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة، بإشراف: محمد نعيم العرقسُوسي، ط: مؤسسة الرسالة، (٤٧٣).
(٣) سقط من (أ)، (ب).
(٤) سقط في (أ)، و (ب).
(٥) في (ب): "الاستعمال".
(٦) الآجر بالضم وتشديد الراء هو: الطوب، قيل لأنه يخلط بنجاسة الحمار، وقيل لأنه يتفتَّت فلا يحصل به المقصود. ينظر: الفيروزآبادي، القاموس المحيط (مرجع سابق)، (١١٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>