للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[كتاب المأذون]

أصله مع الصلة، وهو له كما يقال: المشترك فيه، فترك الصلة؛ لكثرة الاستعمال مناسبة باب المأذون بباب إحياء الموات؛ لأن الرق موت؛ لأنه أكثر الكفر، والكفر موت بقوله تعالى: {أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ} (١)، أي: كافرًا، فهديناه، فإذا كان الرق أثر الكفر، فبالإذن يجيء، كما أن الأرض الميتة يحي، [كما أن الأرض الميتة يحيى] (٢) بإذن الإمام، أو نقول: إحياء الأرض من قبيل [شرع] (٣) الحكم بالإذن، وفي المأذون الإذن موجود، فيناسب الإذن الإذن، فعندنا الأهلية علة، والإذن شرط، وعند الشافعي - رحمه الله - الإذن علة، والأهلية شرط، والمراد من الأهلية هو الإنسانية، فعندنا الإذن عبارة عن إسقاط الحق، وفك الحجر، وعند الشافعي - رحمه الله - عبارة عن التفويض، وتمليك التصرف، فإذا كان تمليكًا عند الشافعي - رحمه الله - يكون ثابتًا بقدر الإثبات، ولا يكون عامًا حتى إذا أذن [بالبر] (٤) لا يكون مأذونًا في [الحق] (٥)، وعندنا فك الحجر، وإسقاط الحق، فإذا أسقط الحق لا يتقيد، بل يكون عامًا كالقيد لقيد إذا أزيل عن


(١) سورة الأنعام، ج ٨، آية ١٢٢.
(٢) ما بين المعقوفين زيادة من (ب)، (خ).
(٣) ما بين المعقوفين في (ب) "الشرع".
(٤) ما بين المعقوفين في (ب)، (خ) "في البر".
(٥) ما بين المعقوفين في (ب)، (خ) "الخز".

<<  <  ج: ص:  >  >>