للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب] (١) الاستيلاد

ففي المدبَّر الملك كامل، وفي أم الولد أيضًا الملك كامل، ولهذا يجوز وطئها فيكون بينهما مناسبة.

ففي هذا الباب بيان شيئين: أحدهما: تفسير الاستيلاد: وهو جعل الأَمَة أمَّ [ولد] (٢).

والثاني: في بيان حكمه، [وحكمه] (٣) [عدم جواز] (٤) البيعِ والعتقُ عند موت المولى، لما وَلدت جاريةُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إبراهيمَ فقيل للنبي - عليه السلام - ألا تعتقها فقال النبي - عليه السلام -: "أَعتَقَها ولَدُها" (٥)، فمقتضى هذا [تنجيز] (٦) العتق وسقوط القيمة، إلا أنَّ النبي - عليه السلام - أبقى حق الاستفراش لنفسه، فالمراد من قوله (أعتقها ولدها) أي: انعقد سبب عتقها سواءٌ كان الولد حيًّا أو ميتًا أو سقطًا استبان [خَلْقُه أو] (٧) بعض ..................


(١) في (أ، ب، خ): "كتاب".
(٢) في (أ): الولد.
(٣) سقط من: (ش).
(٤) في (ب): "الجواز في".
(٥) الدارقطني، سنن الدارقطني - مصدر سابق - ج ٥، ص ٢٣١، رقم ٤٢٣٣/ الحاكم، المستدرك على الصحيحين - مصدر سابق - ج ٢، ص ٢٣، رقم ٢١٩١/ وحكم عليه ابن قطان في الوهم والإيهام بالضعف لأن في إسناد هذا الحديث محمد بن مصعب القرقساني وهو ضعيف.
(٦) في (أ): "تنجز".
(٧) زيادة من (خ).

<<  <  ج: ص:  >  >>