للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[خَلْقِه] (١) إذا أقرّ به فهو بمنزلة [الولد] (٢) الكامل الحي في صيرورة الجارية أم [الولد] (٣).

قوله: (إلا أن يعترف) أي: إلا أن يدّعي، فأما إذا كان السقط لم يستبن خلقه فهو بمنزلة المضغة لا يعتبر، قالولد إذا كان أقلَّ من أربعة أشهر يحل الإسقاط.

والفراشُ ثلاثةٌ: [قويٌ وضعيفٌ] (٤) ووسطٌ، [القوي فراش المنكوحة] (٥)، الوسط فراش أمِّ الولد، والضعيف فراش الأمة، في الضعيف لا يثبت النسب بدون [الدعوى] (٦) وينتفي بمجرد النَّفي، وفي القوي لا ينتفي بمجرد النَّفي بل يثبت اللِّعان عند النَّفي، لا يقال ينبغي أن لا يجوز تزويج أمّ الولد كما لا يجوز تزويج المرأة، قلنا فراش أمّ الولد بناءً على ملك اليمين لا على ملك النكاح، فيجوز تزويجه كما يجوز تزويج أمته، ولولدِ أمّ الولد حكم أمّ الولد في أنه يجوز استئجاره وتزويجه واستخدامه وإجارته، ولا يجوز وطئه؛ لأنه [وطئ أمَّه] (٧).

قوله: (صارت أمَّ ولد له) أي: صارت من وقت التَّملك لا من وقت


(١) في (أ): خلقته.
(٢) سقط من: (ب).
(٣) في (أ): "ولد له".
(٤) في (ب): "ضعيف وقوي".
(٥) سقط في (خ، ب، ش).
(٦) في (ب، ش): "الدعوة".
(٧) في (أ): أوطئ أمته.

<<  <  ج: ص:  >  >>