للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

العُلوق؛ لأنّه لو كان من وقت العُلوق يكون بطريق [التبيّن] (١) أو بالاستناد ويكون متملكًا [حتى لو اكتسب مالًا قبل الوطء ثم وطئها فعلقت فولدت ثم مات المولى صار الكسب لها لا للورثة؛ لأنها عتقت من وقت [التملك] (٢) لا من وقت العلوق أو الموت] (٣)، وأمّ الولد لا يجوز بيعها لعدم تقومها عند أبي حنيفة.

قوله: (جارية ابنه) لا يفصّل في المسألة أنها موطوءة الابن أو لم تكن، ذكر في المحيط (٤) ويستوي في دعوى الرجل ولد جارية الابن أن تكون الجارية موطوءة الابن أو لم تكن، ولكن [يشترط] (٥) أن تكون هذه الجارية مُلك الابن من وقت العُلوق إلى وقت الدعوة، ويشترط أيضًا أن تكون الجارية قابلة للنقل بأن لم تكن مدبّرة أو مكاتبة [أو أم ولد للابن (٦)] (٧)، ويشترط [أيضًا] (٨) أن يكون الأب أهلًا [للولاية] (٩) بأن لم يكن كافرًا، غاية ما في الباب أن الوطء حرامٌ [للأب] (١٠) إذا كانت الجارية موطوءة الابن، وهذا لا يقدح في ثبوت النسب، كما إذا وطئ جاريةً


(١) في (ب): "التبيين".
(٢) في (ب): "التمليك".
(٣) سقط من: (ش).
(٤) انظر: ابن مازه، المحيط البرهاني - مصدر سابق - ج ٩، ص ٢٩١.
(٥) في (خ): بشرط.
(٦) في (ش): "الابن".
(٧) في (خ): أو ولد الابن.
(٨) سقط في (خ).
(٩) في (أ): "للولادة".
(١٠) في (ش): "على الأب".

<<  <  ج: ص:  >  >>