للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مشتركةً يثبت النسب بالدعوة وإن حرم الوطء، ولا قيمة ولا عقر لأنّ للأب حق التملك لقوله - عليه السلام -: "أنت ومالك لأبيك" (١)، قيل العقر مهر المثل وقيل لو كان الاستئجار حلالًا بكم تستأجر هذه الجارية يجب ذلك القدر.

قوله: (يثبت نسبهُما) إذا كانا أجنبيين، [فأما] (٢) إذا كان أحدهما أبًا أو أحدهما مسلمًا [ترجح الأب] (٣) والمسلم، فأما إذا كانت الجارية للابن خاصة يرجح [الابن] (٤)؛ لأن للابن حقيقة الملك، وذكر في المحيط ولدت أَمَةُ الرجل ولدًا وادعى المولى [وأبوه] (٥) الولدَ [صحت] (٦) دعوة الابن ولا تصح دعوة الأب.

قوله: (وإن وطئ الجد مع بقاء الأب لا يثبت النسب)؛ لأنّه لا يملك التملك عند بقاء الأب، فلا يثبت النسب، وكُفر الأب ورقه بمنزلة موته.

قوله: (ويرثان منه ميراث أبٍ واحدٍ)؛ لأنّ [الأب] (٧) لما أقرَّ بأنّه ابني يكون إقرارًا على نفسه فيرث الابنُ [تمام] (٨) الميراث من كلِّ [واحدٍ] (٩)،


(١) ابن حنبل، مسند الإمام أحمد بن حنبل - مصدر سابق - ج ٦، ص ٣٨٥، رقم ٦٩٠١، وقال عنه محقق الكتاب الشيخ أحمد شاكر (إسناده صحيح).
(٢) في (ش): "أما".
(٣) في (خ): يرجح للأب.
(٤) سقط من: (أ).
(٥) في (ش): "أبو".
(٦) في (ش): "صح".
(٧) سقط في (خ).
(٨) في (ب): "بتمام".
(٩) في (أ): وجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>