للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[باب التَّمتع] (١)

قوله: (يقطع التلبية إذا ابتدأ بالطواف) هذا عرف بفعل النَّبي - صلى الله عليه وسلم -.

قوله: (وساق الهدي) إذا ساق الهدي لا يتحلَّل؛ لأنَّه أثر من آثار الإحرام فإذا وجد السُّوق (٢) لم يتحلَّل ما لم يذبح.

قوله: (أهل مكة) (٣) المراد من كان داخل الميقات.

قوله: (بطل تمتعه) (٤): أي لا يجب عليه دم (٥) التَّمتع.

فعند الشَّافعي رحمه الله لا يجوز تقديم الإحرام على أشهر الحج (٦) وعندنا يجوز لكن يكره، فينبغي أن لا يكره؛ لأنَّ الأفضل أن يحرم من دويرة أهله؛ [إلَّا أن] (٧) الكراهة باعتبار أنَّه لا يتمكن (٨) من الاحتراز في الوقوع في (٩)


(١) سقط في (أ)، (ب)، (خ).
(٢) في (ب): "الكسوف".
(٣) قال الماتن: "ليس لأهل مكَّة تمتُّعٌ ولا قران، وإنَّما لهم الإفراد خاصَّة".
(٤) قال الماتن: "إذا عاد المتمتِّع إلى أهله بعد فراغه من العمرة ولم يكن ساق الهدي بطل تمتُّعه".
(٥) سقطت من (خ).
(٦) قال الشَّافعي رحمه الله: (ليس له أن يقيم محرمًا بحجٍ في غير أشهر الحجِّ، ولو أهل بالحج في غير أشهر الحج كان إهلاله عمرةً يجزئ عنه من عمرة الإسلام). ينظر: الشافعي، الأم (مرجع سابق)، (٢/ ١٢٨).
(٧) في (أ): "لأنَّ".
(٨) في (أ): "يمكن".
(٩) سقط في (أ).

<<  <  ج: ص:  >  >>