للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

محظور الإحرام؛ فلهذا يكره.

فإن قيل: أشهر الحجِّ شهران وعشر من ذي الحجة فلأي معنى قال أشهر الحج؛ لأنَّ (١) الأشهر جمع! قلنا: إطلاق اسم الكلِّ على البعض جائزٌ بطريق المجاز فصار (٢) كأنَّ أشهر الحجِّ ثلاثةٌ.

فإن قيل: ينبغي (٣) أن يقال أحد عشر يومًا؛ لأنَّ الطَّواف في أحد عشر يومًا (٤). أو يقال: تسعة أيامٍ؛ لأنَّ الوقوف بعرفة في اليوم (٥) التَّاسع قلنا: [إنَّما قلنا] (٦) عشرةً؛ لأنَّ المحلل يوجد في العشرة (٧)؛ فلهذا قال: العشرة، والمحلل هو الطَّواف وهو المقصود.


(١) في (ب): "إلا أن".
(٢) في (أ): "صر "، وفي (ب): "صار".
(٣) سقط في (أ).
(٤) سقط من (ب).
(٥) في (أ): "يوم".
(٦) سقط في (أ).
(٧) في (أ): "عشرة".

<<  <  ج: ص:  >  >>