للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب] (١) التَّدبير

التَّدبير من [فروع] (٢) الإعتاق فأُردف بباب الإعتاق.

[والتدبير] (٣) النَّظر في دُبر الشيء أي: في عاقبته.

قوله المقيّد بأن قال إن مُتُّ من مرضي هذا أو من سفري هذا أو قال إن مُتُّ وفلان وفلانٌ آخر، والمطلق بأن قال إن مُتُّ فأنت حر، ففي المطلق لا يجوز بيعه خلافًا للشافعي (٤) فكأنه [ترك] (٥) الفريقان [المذهب] (٦) في المدبّر، لأن عندنا التعليق ليس بسبب في الحال، وعند الشافعي [سبب] (٧) في الحال، [فينبغي] (٨) أن يجوز بيع المدبّر عندنا ولا يجوز عنده، [والأمر على العكس] (٩)، وإنما ترك علماؤنا أصلهم؛ لأن المدبّر أُعتق باعتبار تدارك ما فات من العبادة لله تعالى، فلو جاز بيعه لفات غرض المدبّر،


(١) في (خ، ب، ش): كتاب التدبير.
(٢) في (خ): فرع.
(٣) سقط في (خ)، وفي (أ): "فالتدبير".
(٤) قال الشافعي: (فالمدبر ومن لم يدبر من العبيد سواءٌ يجوز بيعهم متى شاء مالكهم)، انظر: الشافعي، الأم - مصدر سابق - ج ٨، ص ١٦.
(٥) سقط في (خ).
(٦) في (ف): المذهبين.
(٧) في (أ، خ): "بسبب".
(٨) في (ب، ش): "ينبغي".
(٩) سقط في (خ، ب).

<<  <  ج: ص:  >  >>