للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

و [غرض] (١) المدبّر وهو العتق، [والشافعي] (٢) (٣) ترك مذهبه بناءً على [هذا] (٤) الحديث وهو أنه - عليه السلام - (باع المدبّر بثمان مائة درهم) (٥).

فأما إذا علّق العتق بموته وشرطٌ آخر، بأن قال إن متُّ فأنت حرٌّ بعد موتي ساعةً أو شهرًا أو سنَّةً لا يعتق بالموت، ويعتق إما بإعتاق الوارث أو الوصي، والمدبّر يعتق بالموت الحقيقي أو [الحكمي] (٦) بأن ارتد [والعياذ بالله] (٧) ولحق بدار الحرب [و] (٨) قضى القاضي بلحاقه، [فالقضاء] (٩) [بالإلحاق] (١٠) شرط لا محالة لتأكد [الإلحاق] (١١).

وإنما يعتق المدبَّر من الثلث [بقول] (١٢) النَّبي - عليه السلام -: "المدبر حرٌّ من


(١) سقط في (خ، ب، ش).
(٢) انظر: المنهاجي، شمس الدين محمد بن أحمد بن علي بن عبد الخالق المنهاجي الأسيوطي ثم القاهري الشافعي، جواهر العقود ومعين القضاة والموقعين والشهود، ط ١، ج ٢، ص ٤٣٦، دار الكتب العلمية بيروت - لبنان، الماوردي، الحاوي الكبير - مصدر سابق - ج ١٨/ ص ١٠٢.
(٣) في (ب): "فالشافعي".
(٤) سقط في (خ)، وفي (أ): "أنّ".
(٥) البخاري، صحيح البخاري، مصدر سابق، رقم الحديث: ٢٢٣٠، ج ٣، ص ٨٣، ونصه: "بَاعَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - المُدَبَّرَ".
(٦) بعده في (ش): "والحكمي".
(٧) سقط من: (ش).
(٨) سقط من: (ب).
(٩) في (ب): "فالقاضي".
(١٠) في (ش): "باللحاق".
(١١) في (ب، ش): "اللحاق".
(١٢) في (ش): "لقول".

<<  <  ج: ص:  >  >>