للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثلث" (١)، فمن حيث المعنى ينبغي أن تكون قيمة المدبر ثلثي قيمة القنّ (٢)؛ [لأنّ] (٣) في القنِّ الوطء والاستخدام والبيع، ففي [التدبير يفوت] (٤) البيع ويبقى الاثنان، فأما في أمِّ الولد ذهب [اثنان] (٥) وهو البيع و (٦) السعاية فبقي الثلث، فتكون قيمة أم الولد ثلث قيمة القنّ، فأما في المكاتب قال مولانا حجة الحق على الخلق: لا رواية فيه لكن نظرًا إلى الدليل ينبغي أن يجب نصف القيمة إذا قتل؛ لأن المكاتب حر يدًا ورق رقبة ففات النصف وبقي النصف.


(١) لم يثبت هذا الحديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرفوعًا وإنما يثبت موقوفًا عن ابن عمر - رضي الله عنه -، انظر: المراسيل لابن داوود ج ١، ص ٢٥٧، رقم ٣٥١، والطبراني، سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي، المعجم الكبير (المحقق: حمدي بن عبد المجيد السلفي)، ط ٢، ج ١٢، ص ٣٦٧، رقم ١٣٣٦٥، مكتبة ابن تيمية - القاهرة، وسنن الدارقطني ج ٥، ص ٢٤٣، رقم ٤٢٦٣.
(٢) الْقِنُّ: مِنْ الْعَبِيدِ الَّذِي مُلِكَ هُوَ وَأَبَوَاهُ وَكَذَلِكَ الِاثْنَانِ وَالْجَمْعُ وَالْمُؤَنَّثُ وَقَدْ جَاءَ قَنَانٌ أَقْنَانُ أَقِنَةٌ وَأَمَّا أَمَةٌ قِنَّةٌ فَلَمْ نَسْمَعْهُ وَعَنْ ابْنِ الْأَعْرَابِيِّ عَبْدٌ قِنٌّ أَيْ خَالِصُ الْعُبُودَةِ وَعَلَى هَذَا صَحَّ قَوْلُ الْفُقَهَاءِ لِأَنَّهُمْ يَعْنُونَ بِهِ خِلَافَ الْمُدَبَّرِ وَالْمُكَاتَبُ. المُطَرِّزِيّ، ناصر بن عبد السيد أبي المكارم بن علي، أبو الفتح، برهان الدين الخوارزمي المُطَرِّزِيّ، المغرب في ترتيب المعرب، ص ٣٩٥، دار الكتاب العربي.
(٣) في (أ): "لأنه".
(٤) في (ش): "المدبر فات".
(٥) في (ب، ش): "الاثنان".
(٦) زاد في (أ، ب): عدم.

<<  <  ج: ص:  >  >>