للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

عند أبي حنيفة رحمه الله في رواية، [وفي روايةٍ] (١) لا تبطل ما لم يوجد الوقوف بعرفات، بخلاف الجمعة تبطل بالسَّعي.

فينبغي أن يدخل وطاف (٢) ويسعى [ويحلق] (٣) ثمَّ يتوجَّه؛ لأنَّ العمرة عبارةٌ عن السَّعي والطَّواف والحلق، والفرق لأبي حنيفة رحمه الله على إحدى (٤) الرِّوايتين بين هذا وبين السَّعي إلى الجمعة فإن الظُّهر تبطل بمجرد التَّوجه روايةً واحدةً، وهو أنَّ التَّوجه (٥) إلى عرفات محظورٌ ومن حقِّه أن يرفع فإذا كان واجبٌ الرَّفع فيكون كأنَّه معدومٌ فلا يؤثِّر.

أمَّا السَّعي إلى الجمعة واجبٌ بقوله تعالى: {فَاسْعَوْا} (٦) فيكون السَّعي واجب الإتيان، فصار كالشَّيء المقدّر فيكون قويًّا فأقيم مقام الشُّروع (٧) في حقِّ انتقاض الظُّهر (٨) وهو ما وجد الإمام في الجمعة فلو وجد تبطل (٩) الظُّهر، فكذلك هنا. . . (١٠).


(١) سقط من (ب).
(٢) هكذا كتبت في النُّسخ والأصح أن يقول: "يطوف". وفقًا للسِّياق.
(٣) في (أ): "بحلق".
(٤) في (ب): "أحد".
(٥) في (أ): "يتوجه".
(٦) سورة الجمعة، آية: ٩.
(٧) في (أ): "الشرع".
(٨) في (خ): "الطهر".
(٩) في (ب): "يبطل".
(١٠) زاد في (أ)، (ب)، (خ): "التمتع متعد بالفارسية برخور داري كرفتن".

<<  <  ج: ص:  >  >>