للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قوله: (أخرها (١)) (٢) قيّد الآخر استحبابًا؛ لأجل أن يقدر على الدَّم كما في عدم (٣) الماء التَّأخير مستحبٌ، أمَّا لو صام قبل يوم عرفة فلا يكون الآخر يوم عرفة جائزٌ أيضًا (٤).

قوله: (إذا رجع) (٥): أي إذا فرغ عندنا بطريق إطلاق اسم المسبَّب على السَّبب؛ لأنَّ الفراغ سبب الرُّجوع، وعند الشَّافعي رحمه الله المراد حقيقة الرُّجوع (٦)، وثمرة هذا تظهر فيما إذا صام سبعةَ أيامٍ في مكَّة (٧) عندنا يجوز، وعند الشَّافعي رحمه الله لا يجوز.

قوله: (وتوجه إلى عرفات) (٨) قبل دخول مكة تبطل عمرته بالتَّوجه


= اختلاف هذه المدارس والآراء، وتنوُّعها ازدهر الفقه الإسلامي وتنوَّرت العقول في البحث والمناقشة والتَّرجيح. فالخصومة هنا تعني رأي المقابل لا العداوة، بدليل ترحُّمه على الشَّافعي في كلِّ موضعٍ يذكره فيه.
(١) في (أ) "آثرها".
(٢) قال الماتن: "إن لم يكن له ما يذبح صام ثلاثة أيامٍ في الحجِّ وآخرها يوم عرفة، فإن فاته الصَّوم حتى جاء يوم النَّحر لم يجزه إلَّا الدَّم ثمَّ يصوم سبعة أيامٍ إذا رجع إلى أهله، وإن صامها بمكَّة بعد فراغه من الحجِّ جاز".
(٣) في (ب): "إعادة".
(٤) أي لا يشترط أن يكون يوم عرفة آخر يومٍ لصيام الثَّلاثة، فلو صام قبل ذلك فكان آخر يومٍ يوم التَّروية، أو قبل ذلك فجائزٌ.
(٥) الدَّليل قوله تعالى: { … فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ} [البقرة: ١٩٦].
(٦) ينظر: الشافعي، الأم (مرجع سابق)، (٢/ ١٦٦)
(٧) في (ب): "الملكة"، وفي (خ) "المكة".
(٨) قال الماتن: "إن لم يدخل القارن مكة وتوجَّه إلى عرفات فقد صار رافضًا لعمرته بالوقوف، وبطل عنه دم القران، وعليه دمٌ لرفض عمرته، وعليه قضاؤها".

<<  <  ج: ص:  >  >>