(١) في (أ) "آثرها". (٢) قال الماتن: "إن لم يكن له ما يذبح صام ثلاثة أيامٍ في الحجِّ وآخرها يوم عرفة، فإن فاته الصَّوم حتى جاء يوم النَّحر لم يجزه إلَّا الدَّم ثمَّ يصوم سبعة أيامٍ إذا رجع إلى أهله، وإن صامها بمكَّة بعد فراغه من الحجِّ جاز". (٣) في (ب): "إعادة". (٤) أي لا يشترط أن يكون يوم عرفة آخر يومٍ لصيام الثَّلاثة، فلو صام قبل ذلك فكان آخر يومٍ يوم التَّروية، أو قبل ذلك فجائزٌ. (٥) الدَّليل قوله تعالى: { … فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ} [البقرة: ١٩٦]. (٦) ينظر: الشافعي، الأم (مرجع سابق)، (٢/ ١٦٦) (٧) في (ب): "الملكة"، وفي (خ) "المكة". (٨) قال الماتن: "إن لم يدخل القارن مكة وتوجَّه إلى عرفات فقد صار رافضًا لعمرته بالوقوف، وبطل عنه دم القران، وعليه دمٌ لرفض عمرته، وعليه قضاؤها".