(٢) في (أ) " المنفرد". (٣) في (أ) "من". (٤) البخاري، صحيح البخاري (مرجع سابق)، كتاب: الحجِّ، باب: من اشترى هديه من الطَّريق وقلدها، (٢/ ١٧٠)، رقم الحديث: ١٧٠٨. (٥) في (أ) "الفراد". (٦) في (ب): "فالنبي". (٧) في (أ)، (خ): "مراتٍ"، وعمرات النَّبي - صلى الله عليه وسلم - هي: عمرة الحديبية، وعمرةٌ القضاء أو القضيَّة، وعمرةٌ مع حجِّه، وعمرة الجعرَّانة. (٨) في (أ): "يوفق". (٩) عند الشَّافعيَّة يجب الدَّم بسبب تركه الطَّواف. ينظر: الماوردي، الحاوي الكبير (مرجع سابق)، (٤/ ٣٩). (١٠) في (ب): "الخبر". (١١) في (أ): "يركل". (١٢) أي عند الشَّافعيَّة، والمقصود في الخصم هو المناظر في المسائل العلميَّة التي بسبب=