للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فالمفرد من حيث الذَّات مقدَّمٌ على المجموع؛ لأنَّ المجموع يفتقر إلى الجزء، فالذَّات [أولى و] (١) أقوى من الصِّفة؛ فلهذا قدَّم المفرد (٢).

وروي عن (٣) الخلفاء الرَّاشدين أنَّه كان النَّبي - صلى الله عليه وسلم - قارنًا (٤)، ولا يُظَنُّ بالنَّبي - صلى الله عليه وسلم - أنَّه يأتي بغير الأفضل، فيكون القران أفضل من الإفراد (٥).

والنَّبي (٦) - صلى الله عليه وسلم - اعتمر أربع عمراتٍ (٧)، وحجَّ حجَّةً واحدةً، فالدَّم في القران عندنا دمُّ الشُّكر، حيث وفِّق (٨) بأداء النُّسكين، ويحلُّ أكل الغني والفقير منه، وعند الشَّافعي رحمه الله دم جنايةٍ باعتبار ترك الطَّواف (٩)؛ لأنَّ القارن عنده لا يطوف إلَّا طوافًا واحدًا، فيكون هذا الدَّم دم الجبر (١٠) فلا يأكل (١١) الغني عند الخصم (١٢).


(١) سقط في (أ)، (ب).
(٢) في (أ) " المنفرد".
(٣) في (أ) "من".
(٤) البخاري، صحيح البخاري (مرجع سابق)، كتاب: الحجِّ، باب: من اشترى هديه من الطَّريق وقلدها، (٢/ ١٧٠)، رقم الحديث: ١٧٠٨.
(٥) في (أ) "الفراد".
(٦) في (ب): "فالنبي".
(٧) في (أ)، (خ): "مراتٍ"، وعمرات النَّبي - صلى الله عليه وسلم - هي: عمرة الحديبية، وعمرةٌ القضاء أو القضيَّة، وعمرةٌ مع حجِّه، وعمرة الجعرَّانة.
(٨) في (أ): "يوفق".
(٩) عند الشَّافعيَّة يجب الدَّم بسبب تركه الطَّواف. ينظر: الماوردي، الحاوي الكبير (مرجع سابق)، (٤/ ٣٩).
(١٠) في (ب): "الخبر".
(١١) في (أ): "يركل".
(١٢) أي عند الشَّافعيَّة، والمقصود في الخصم هو المناظر في المسائل العلميَّة التي بسبب=

<<  <  ج: ص:  >  >>