للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كان مع الألف واللام يكون من البيان، فيكون المفضل القيمة والدين، فأم إذا كان بدون الألف واللام يكون المفضل عليه، فيكون المفضل ثالثهما، والحكم ليس كذلك بأن كان قيمة الرهن تسعة، والدين عشرة يكون مضمونا بالثمانية على ذلك التقدير، وذكر قاضي خان، وذكر أيضا في المبسوط أن الرهن بدل الكتابة صحيح، وإن لم يجز الكفالة به فعلى هذه الرواية يكون قوله: (بدين مضمون)، صفة مقررة لا أنه مذكرو بشرط زايد؛ لأن في كل دين سواء كان بدل الكتابة، أو غيره فيه نوع ضمان، فيصح الرهن في الكل.

قوله: (فإذا هلك في يد المرتهن)، هذه هذه الفاء للتفسير، كما في قوله {وَامْسَحُوا} (١)؛ لأن التيمم مجمل فكذلك ألفا في قوله: (فإن أصابته)، تفسير وحرف كناية؛ لأنَّه قال مضمون بالأقل من قيمته ثم يفسر، ويقول: فإن كانت القيمة مثل الدين، أو أقل، أو أكثر.

قوله: (دونهما)، دليل أن الزرع موجود، والثمرة موجودة على النخل لا المراد الأرض [الخالية، أو النخل الخالي بدون التمر، بل المراد رهن الأرض دون الزرع في الأرض] (٢)، أو رهن النخل دون التمر الذي على النخل.

قوله (ويصح برأس مال السلم)، المراد من قوله: (يصح)، إذا لم يوجد المفارقة من المجلس حتى لو رهن بعد المفارقة يبطل السلم والصرف؛


(١) سورة المائدة، ج ٦، آية ٦.
(٢) ما بين المعقوفين زيادة من (ب).

<<  <  ج: ص:  >  >>