لأن قبض رأس المال، وبدل الصرف شرط، فلو افرقا لا عن قبض يبطل، أما إذا لم يفترقا صح الرهن للتوثيق؛ لأن الرهن توثيق الجانب الوجوب، والكفالة توثيق الجانب الاستيفاء.
قوله:(فإن هلك في مجلس العقد ثم الصرف والسلم)، إذا كان الرهن رأس المال، ولبدل الصرف في المجلس أم إذا هلك الرهن بعد الافتراق عن المجلس لا يصح عقد الصرف والسلم؛ لأن قبض، بل الصرف ورأس المال شرط، أما إذا كان الرهن للمسلم فيه، فلو هلك الرهن في المجلس، أو خارج المجلس صح السلم، فيكون المسلم إليه مستوفيا رأس المال؛ لأن قبض المسلم فيه في المجلس ليس بشرط.
قوله:(ومن له دين على آخر)، إلى آخره مناسبة هذه المسألة على قول أبي حنيفة، فظاهر؛ لأنَّه إذا اتفق مكان الجياد كأنه استوفى الجياد من الزيوف، فيكون الرهن، وعندهما يرد مثل الزيوف، فصار كأن الزيوف رهن حتى يستوفي الجياد، فصار مثل الرهن ذكر في "الجامع الكبير" في أول كتاب الوكالة هذه المسألة، وذكر في "الجامع الصغير" أيضا وقرن قول محمد مع قول أبي حنيفة، وهاهنا قرن قول محمد مع قول أبي يوسف -رحمه الله-، ويكون المذكور في القدوري مخالف لرواية الجامعين.
قوله:(فإن شرطت الوكالة)، بأن وكل الراهن المرتهن، أو غيره ببيع الرهن يصح، فيكون لازمة وإن كانت الوكالة من العقود الجائزة؛ لأن الشيء إذا ثبت في ضمن شيء تراعى شرائط المتضمن لا شرائط المتضمن، والرهن عقد لازم، فيكون الوكالة لازمة؛ لأنَّه وقع في ضمن عقد لازم،