للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فيوصف بصفته كالسلطان إذا كان في البلد، والجندي في المغارة يصير الجندي مقيما بإقامة السلطان، وإن كانت المغارة ليست موضع الإقامة، وإن كان السلطان في المغارة، والجندي في البلد لا يصير الجندي مقيما، وإن كان البلد موضع الإقامة.

قوله: (وإذا باع الراهن الرهن فالبيع موقوف)؛ لتعلق حق المرتهن، كما لو وصى المريض جميع التركة يتوقف؛ لتعلق حق الورثة، أما إذا أعتق ينفذ العتق، ويبطل الرهن؛ لأن التسليم يحتاج في البيع لا في العتق، ولهذا إذا أعتق العبد الآبق يصح، فالعجز عن التسليم مانع في البيع دون العتق.

قوله: (فإن كان الدين حالا طولب)، إذا كان موسرا، فاليسار شرط للطلب؛ لأنَّه ذكر بعيد هذا إن معسرا استسعى العبد، أما السعاية تفصيل يعتبر قيمة الرهن، أو قيمته، أو قيمة يوم العتاق، أم يعتبر الدين قائما أقل يستسعي، ويرجع العبد على الراهن إذا أيسر، ويرجع المرتهن أيضا إذا كان الدين أكثر من قيمة العبد بباقي الدين؛ لأن العبد استسعى قد قيمته.

قوله: (وكذلك إن استهلك)، عطف على قوله: (أخذ من قيمة العبد فجعلت [رهنا] (١)).

قوله: (يسقط من دينه بقدرها)، يضمن الزائد على الدين.

قوله: (وأجرة البيت الذي يحفظ [فيه] (٢)، الرهن على المرتهن)، فالحاصل: أن كل شيء هو سبب إلى بقاء الجنس يجب على المرتهن


(١) ما بين المعقوفين زيادة من (ب).
(٢) ما بين المعقوفين زيادة من (ب).

<<  <  ج: ص:  >  >>