كأجرة البيت الذي يحفظ الرهن فيه ولمداواة الجراح، وكل شيء هو سبب إلى بقاء ذات الرهن يجب على الراهن كأجرة الراعي، ونفقة الرهن.
قوله:(ونماؤه للراهن فيكون رهنا)، إنما يكون النماء رهنا إذا كان متولدا من الرهن، أما إذا لم يكن متولدا لا يكون رهنا كالكسب الذي اكتسب الرهن، أو وهب العبد المرهون، أو الأرش بأن جني على العبد المرهون، بل يكون للراهن، فالزيادة التي يكون رهنا إذا هلك هلك بغير شيء، أما لو أفتكها بحصتها، كما إذا كان الدين عشرة، فقيمة الزيادة يوم الفكاك خمسة، وقيمة الأصل عشرة، فهلك الأصل يفتك الزيادة بثلث العشرة، وهو ثلاث دنانير، وثلث دينار، أو نقول: قيمة الزيادة يوم الفكاك عشرون، وقيمة الأصل عشرة، والدين عشرة، فهلك الأصل يفتك الزيادة بثلثي العشرة، وهو وهو ستة وثلاثون [درهم](١).
قوله (هدر)، على قول أبي حنيفة أما على الراهن؛ لأنَّه مالك، وأما على المرتهن؛ لأنَّه في يده صار كأنه مولاه، وعندهما ليس بهدر الخلاف في جناية الرهن على المرتهن، أما على الراهن جنايته، فهدر بالاتفاق.
قوله:(يوم القبض)، المراد يوم العقد؛ لأن عقد لا يصح بدون القبض، فيكون يوم القبض يوم العقد، والفرق بين هلاك الزيادة وافتكاهكها إن بالهلاك لا يقابلهما شيء من الدين أما بالافتكاك يقابهما؛ لأنَّه بالانفكاك يكون الزيادة مقصودة، فيقابها شيء أما إذا هلك لا يكون داخلا تحت العقد، فلا يكون مقصودا، فلا يقابلها شيء.