للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قوله: (ولا يجوز الزيادة في الدين)؛ لأن الزيادة يكون في الشيء الذي ثبت بالعقد، فالدين سابق على [العقد] (١)، أو ثبت مقارنا بالعقد، فلا يكون ثابتا بالعقد، ولهذا إذا بطل الرهن بسبب من الأسباب لا يبطل الدين أما الثمن لو بطل يبطل العقد بأن باع الخمر بالدم، وعند أبي يوسف يجوز الزيادة في الدين، كما تجوز في الرهن كالبيع يجوز الزيادة في الثمن والمثمن.

قوله: (شيء لعينه)، حتى إذا كان غير معين لا يجوز قياسا واستحسان؛ لأنَّه شرط لا يقتضيه العقد، فيبطل بقوله: نهى عن بيع، وشرط أما إذا كان ذلك الشيء معينا لا يجوز قياسا، ويجوز استحسانا؛ لأنَّه يؤكد جانب الوجوب فقوله: (لم يجبر)، وعند زفر يجبر.

قوله: (بها)، أي: بالزيادة، وفي نسخة بهما مكان بها، أي: بالمزيد، والمزيد عليه.

قوله: (في عياله)، حتى إذا لم يكن العبد في عياله بأن أكل من دار نفسه، ولم يأكل من دار مولاه، فدفع إلى هذا العبد ضمن؛ لأن هذا بمنزلة الوديعة، والمودع لا يملك الوديعة، فأما إذا كان في عياله فالدفع إليه كالدفع إلى نفسه، فلا يضمن بالدفع إلى العيال.

قوله: (وإن تعدى المرتهن)، فإن قيل: قد مر هذه المسألة قبيل هذا، وهو قوله: (وجناية المرتهن على الرهن يسقط من دينه بقدرها، ويضمن


(١) ما بين المعقوفين زيادة من (ب).

<<  <  ج: ص:  >  >>