للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

-رحمه الله- بمنزلة الهلاك، وهلاك المبيع قبل القبض يوجب انفساخ العقد كذلك الكساد عنده، وعندهما بمنزلة العيب؛ لأن العين باقية تكون نوع من الانتفاع باقيا، فإذا كان بمنزلة العيب، والعيب لا يوجب انفساخ العقد.

قوله: (أخر ما يتعامل الناس بهما)، وإنما يعتبر الآخر قياسا، كما إذا غضب المثلي فانقطع المثل عن أيدي الناس يعتبر الآخر.

قوله: (لم يجز البيع بها)، أي: بالدراهم المغشوشة، والدنانير المغشوشة.

[قوله: (عليه قيمتها)، أي: قيمة الدراهم المغشوشة، والدنانير المغشوشة] (١) لا قيمة السلعة.

قوله: (ومن أعطى الصيرفي … ) إلى آخره، قال: لو بين بعد ما دفع الدراهم، [وقال] (٢) ادفع بنصف درهم فلوسا، وبنصفه نصف درهم إلا حبة فسد البيع، أما إذا لم يبين حصة كل نصف بأن دفع درهما إلى صراف، وقال: أعطني نصف درهم فلوسا، وادفع لي نصف درهم إلا حبة بهذا الذي أعطيتك يجوز بحيث قابل الفلوس، ونصف درهم إلا حبة بدرهم، فيكون نصف درهم إلا حبة يقابل نصف درهم إلا حبة ونصف درهم مع حبة يقابل الفلوس، وتفرقة هاتين الصورتين بكلمة الفارسية بأن قال: (نيم را فلوس ده ونيم راكم حبة نيمة درهم بده فاشد باشذ أما أكركويذ بعد أزانك صراف رادرم داذ وكفت نيم درم فلوس ونيم درم كم حبة بان درهم تراداذم بده اين جائز باشذ جناتك كنته) (٣)، أم بعربي.


(١) ما بين المعقوفين زيادة من (ب).
(٢) ما بين المعقوفين زيادة من (ب).
(٣) ألفاظ فارسية.

<<  <  ج: ص:  >  >>