للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بيومٍ أو يومين؛ [لأنَّها زكاةٌ في الشَّريعة كزكاة المال] (١) وروى الحسن عن أبي حنيفة رحمه الله يجوز التَّعجيل عن سنةٍ أو سنتين (٢).

* * *


(١) ما بين المعقوفتين سقط من (ب)، (خ).
(٢) في (أ): "سنين ".

<<  <  ج: ص:  >  >>