للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: (ووقت صدقة الفطر طلوع الفجر (١)) أي الفجر الثَّاني وعند (٢) الشَّافعي رحمه الله غروب الشَّمس في ليلة العيد (٣)، حتَّى إذا كان غنيًا وقت الغروب أو كان فقيرًا عند الغروب ثمَّ أيسر لا (٤) يسقط عن الغنِّي ولا يجب على الذي استغنى، [فعندنا يجب على الذي استغنى] (٥) ولا يجب على الذي افتقر؛ لأنَّه لم يجب لأنَّه افتقر قبل الطُّلوع.

قوله: (فإن قدمها قبل يوم الفطر (٦) جاز) روى خلف بن أيوب (٧) يجوز التَّقديم بشهرٍ وروى الشَّيخ (٨) الكرخي (٩)، رحمه الله أنَّه (١٠) يجوز التَّعجيل


(١) هكذا كتبت في النسخة (أ)، وفي المتن: "ووجوب الفطرة يتعلق بطلوع الفجر"
(٢) في (ب): "وعنده ".
(٣) للشافعيَّة في وقت وجوب زكاة الفطرة قولان: الأول قال في القديم تجب بطلوع الفجر من يوم الفطر، الثَّاني وهو الرَّاجح في المذهب والذي عليه الفتوى: أنَّ وقت الوجوب يكون مع غروب آخر شمسٍ من رمضان. ينظر: الشيرازي، المهذب في فقه الإمام الشافعي (مرجع سابق)، (٣٠٣١١).
(٤) سقط في (أ)، (خ).
(٥) ما بين المعقوفتين سقط من (خ).
(٦) في (ب): "العيد".
(٧) هو أبو سعيد، خلف بن أيوب، العامري البلخي الحنفي، عالم أهل بلخ، تفقَّه على القاضي أبي يوسف. وسمع من: ابن أبي ليلى. ويعدُّ من أصحاب محمد بن الحسن وزفر، وصحب إبراهيم بن أدهم مدَّة. حدَّث عنه: يحيى بن معين، وأحمد بن حنبل، وأهل بلده، وقد لينه من جهة إتقانه يحيى بن معين، وخرَّج له التِّرمذي. مات سنة ٢٠٥ هـ، وقيل: ٢١٥ هـ، وقيل: ٢٢٠ هـ. ينظر: قطلوبغا، تاج التراجم (مرجع سابق)، (١٦٦). و: الذهبي، سير أعلام النبلاء (مرجع سابق)، (٩/ ٥٤١).
(٨) سقط في (أ).
(٩) سبقت ترجمته ص ٧١.
(١٠) سقط في (أ)، (خ).

<<  <  ج: ص:  >  >>