(٢) في (ب): "وعنده ". (٣) للشافعيَّة في وقت وجوب زكاة الفطرة قولان: الأول قال في القديم تجب بطلوع الفجر من يوم الفطر، الثَّاني وهو الرَّاجح في المذهب والذي عليه الفتوى: أنَّ وقت الوجوب يكون مع غروب آخر شمسٍ من رمضان. ينظر: الشيرازي، المهذب في فقه الإمام الشافعي (مرجع سابق)، (٣٠٣١١). (٤) سقط في (أ)، (خ). (٥) ما بين المعقوفتين سقط من (خ). (٦) في (ب): "العيد". (٧) هو أبو سعيد، خلف بن أيوب، العامري البلخي الحنفي، عالم أهل بلخ، تفقَّه على القاضي أبي يوسف. وسمع من: ابن أبي ليلى. ويعدُّ من أصحاب محمد بن الحسن وزفر، وصحب إبراهيم بن أدهم مدَّة. حدَّث عنه: يحيى بن معين، وأحمد بن حنبل، وأهل بلده، وقد لينه من جهة إتقانه يحيى بن معين، وخرَّج له التِّرمذي. مات سنة ٢٠٥ هـ، وقيل: ٢١٥ هـ، وقيل: ٢٢٠ هـ. ينظر: قطلوبغا، تاج التراجم (مرجع سابق)، (١٦٦). و: الذهبي، سير أعلام النبلاء (مرجع سابق)، (٩/ ٥٤١). (٨) سقط في (أ). (٩) سبقت ترجمته ص ٧١. (١٠) سقط في (أ)، (خ).