للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- صلى الله عليه وسلم - خلفًا عن سلف] (١) (٢).

قوله: (ثمانية أرطال) وقال أبو يوسف خمسة أرطالٍ وثلث رطل، في الحقيقة لا تفاوت بينهما بل الاختلاف في الرِّطل، فعند أبي يوسف الرطل نصف من وعشرة أساتير (٣)، وعند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله نصف من، فيكون ثمانية أرطالٍ مع خمسة أرطالٍ وثلث رطلٍ سواء.

وهو أربعة أمناء (٤) فإنَّما قُدِّر بالأرطال لا بالأمناء؛ لأنَّه يدلُّ على العزَّة، ولهذا يقدَّر الزَّعفران بالأمناء لا بالأحمال ليكون دليلًا على عزَّة … (٥) الزَّعفران؛ لأنَّ المن أقلُّ من الحمل، والرِّطل أقلُّ من المنّ فيدل (٦) على عزَّته.

قوله: (فطرته)(٧) أي (٨)، صدقة الفطر.


(١) ما بين المعقوفتين سقط من (ب).
(٢) هكذا في هامش النسخة (أ) وسقطت من النسخة (خ).
(٣) في (أ)، (ب)، (خ): "أسايير". وكلُّ رطلٍ عشرون ستارًا. ينظر: البحر الرائق شرح كنز الدقائق (مرجع سابق)، (٦/ ١٢٠).
(٤) المنا: الذي يكال به السَّمن وغيره، وقيل: الذي يوزن به رطلان، والتَّثنية: منوان، والجمع: أمناء، مثل سبب وأسباب. ينظر: الحموي، أبو العباس، أحمد بن محمد بن علي الفيومي ثم الحموي، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، (ت: نحو ٧٧٠ هـ)، ط: المكتبة العلمية، (٩/ ٦٦).
(٥) زاد في (ب): "و".
(٦) في (أ): "فيدخل "، وسقط من (ب).
(٧) زاد في: (أ) وزاد: "أي ". "لما روي عن ابن عمر - رضي الله عنهما - "كان رسول الله عليه السلام كان يأمرنا بأن يخرج صدقة الفطر قبل أن يخرج إلى المصلَّى". والنَّبي عليه السلام لا يأمرنا بتأخير الواجب عن وقت الوجوب، ولأنَّ وقت الأضحية ما تدخل ولم يجب فيه الفطر كما قيل: العزوب هو".
(٨) سقط من (أ).

<<  <  ج: ص:  >  >>