للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

شرطٌ في المسألة المذكورة في شرح الطحاوي تدل [على] (١) أن الجياد شرط، وهو قوله بأن سرق زيوفًا أو [نبهرجة] (٢) لا يقطع حتى [تبلغ] (٣) قيمته (٤) عشرة دراهم، وكل درهم من الدراهم يكون الدراهم التي تساوي العشرة وزن سبعة مثاقيل فوزن السبعة قد ذكرنا في كتاب الزكاة، وروى الحسن (٥) عن أبي حنيفة إذا سرق عشرة مما يروج من الدراهم قطع، فهذا يدل [على] (٦) أنّ التبر وهو غير المضروبة إذا كان رائجًا يقطع.

[فعندنا] (٧) النِّصاب عشرة دراهم، وعند الشافعي - رحمه الله - ربع دينار، وعند مالك [ثلاثة] (٨) دراهمًا وذكر في موضع آخر أن عند مالك [ثلاثون] (٩) درهم، وعند الحسن البصري (١٠) ...............................


(١) سقط من: (أ).
(٢) في (أ): "بهرجا"، والزيوف ما يردُّه بيت المال من الدراهم، والنبهرجة ما يرده التجار. انظر: المطرزي، المغرب - مصدر سابق - ص ٢١٥.
(٣) في (ش): "بلغ".
(٤) زاد في (أ): إلى.
(٥) وهو الحسن بن زياد اللؤلؤي، تقدمت ترجمته، والرواية مذكورة عند أبو الليث، عيون المسائل - مصدر سابق - (ص ٢٨٩)، وعند السرخسي، المبسوط - مصدر سابق - (ج ٩/ ١٣٨)، وعند أبو بكر السمرقندي، تحفة الفقهاء - مصدر سابق - (ج ٣/ ١٥٠).
(٦) زيادة من (خ).
(٧) في (خ): فعند.
(٨) في (أ، ب، خ، ش): ثلاثون.
(٩) في (خ، ش): ثلاثة، وفي (ب): "ثلاث".
(١٠) الحسن البَصْري هو: الحسن بن يسار البصري، أبو سعيد: تابعي، كان إمام أهل البصرة، وحبر الأمة في زمنه، وهو أحد العلماء الفقهاء الفصحاء الشجعان النساك، ولد بالمدينة، وشبَّ في كنف علي بن أبي طالب، واستكتبه ابن زياد والي خراسان في عهد معاوية، =

<<  <  ج: ص:  >  >>