للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لا [تفاوت] (١) بين القليل والكثير وعنده درهم.

والإخراج بدفعة واحدة أيضًا شرطٌ حتى إذا [أخرج] (٢) العشرة من حرزٍ واحدٍ بدفعتين لا يقطع، فإذا سرق أقلَّ من ربع دينار وهو يساوي عشرة دراهم [بأن] (٣) كان في موضع [الدراهم] (٤) رخيص لا يقطع عند الشافعي وعندنا يقطع، ولو سرق دينارًا لا يساوي عشرة دراهم يقطع عند الشافعي وعندنا لا يقطع.

ومن شرط السرقة أن تكون قيمة المسروق من وقت السرقة إلى أن أخذ السارق بسبب السرقة عشرة، وتعتبر قيمة المسروق في مكان أخذ السارق بسبب السرقة (٥) حتى لو انتقص قيمته في وقت الأخذ لا يقطع، قال مولانا - رحمه الله - ما رأيت الرواية في أنّه لو انتقص قيمته بين وقت السرقة


= وسكن البصرة. وعظمت هيبته في القلوب فكان يدخل على الولاة فيأمرهم وينهاهم، لا يخاف في الحق لومة لائم. قال الغزالي: كان الحسن البصري أشبه الناس كلامًا بكلام الأنبياء، وأقربهم هديًا من الصحابة. وكان غاية في الفصاحة، تتصبب الحكمة من فِيهِ، توفي بالبصرة سنة ١١٠ هـ. انظر: الزركلي، الأعلام، مصدرٌ سابقٌ، (٢/ ٢٢٦). ورواية الحسن البصري مذكورة في ابن حجر، أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني، فتح الباري شرح صحيح البخاري، دار المعرفة - بيروت، ط سنة ١٣٧٩ م، ج ١٢/ ص ١٠٦.
وقول الشافعي ومالك والحسن مذكور في ابن رشد الحفيد، أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد القرطبي الشهير بابن رشد الحفيد، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، دار الحديث - القاهرة ط ٢٠٠٤ م، ج ٤/ ص ٢٣٠.
(١) في (ش) "يتفاوت".
(٢) في (أ): "خرج".
(٣) في (ب): "فإن".
(٤) في (أ): "الدرهم".
(٥) بعده في (ب): "عشرة ويعتبر".

<<  <  ج: ص:  >  >>