للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وبين أخذ السارق بسبب السرقة أن هذا النقصان مانع أم لا، فبالنظر إلى الدَّليل يكون مانعًا [لأنّه] (١) يكون شبهة والحدّ يسقط [بوجود] (٢) الشبهة، فالمراد من النقصانِ المسقطِ نقصانَ السعر، فأمّا نقصان [عين] (٣) المسروق لا يوجب سقوط الحدِّ فإنّه إذا أتلف السارق كل المسروق لا يوجب [السقوط] (٤) فبالبعض أولى أن [لا] (٥) يسقط.

[الحرز] (٦) - جاي استوار -، [ولو] (٧) سرق من بيت [مقفل] (٨) فيه قبر قيل يقطع والصحيح أنه لا يقطع.

قوله: (والحر والعبد [فيه] (٩) سواءٌ) لوجود السرقة.

قوله: (من حرزٍ لا شبهة فيه) والحرز الذي فيه شبهة كالحمَّام، وبيتٍ أُذن للناس كالرباط.

وإنما يقطع اليمين؛ لأنّ الأخذ باليمين وباليسار لكنَّ أغلب العمل باليمين وقُرئ إيمانهما، الأصل أنّ الجناية إذا صدرت من عضو يقطع ذلك العضو؛ لأنّ الحدّ هو الجزاء، فأمّا لا يضرب على الفرج ولا على الذكر


(١) سقط في (خ).
(٢) في (ب): "لوجود".
(٣) في (ب): "غير".
(٤) في (ش): "سقوط الحد".
(٥) سقط في (خ).
(٦) في (ب): "الحد".
(٧) في (ب، ش): "فلو".
(٨) في (ب): "مقفر".
(٩) سقط في (خ، ب، ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>