للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لأنّ الضرب عليهما مُهلك، والحدّ شُرع زاجرًا وجابرًا لا مهلكًا، فالجناية صدرت من اليد فيقطع اليد.

قوله: (تافهًا مُباحًا) [تافها] (١) ليس بمصدرٍ ومصدره تفهًا أي: خسيسًا وحقيرًا، فإن قيل لعدم وجوب القطع التافه وكونه مباحًا شرطٌ أم أحدهما [كافٍ] (٢)، قلنا أحدهما شرطٌ فإن الصيد والسمك ليسا بتافهين [و] (٣) لكن مباحين في الأصل فلا يجب القطع [بسرقتهما] (٤)، فبعد ذبح الصيد يكون لحمًا ولا يقطع في اللحم؛ لأنّه يتسارع إليه الفساد، فأمّا كل تافه مباح في الأصل كالحشيش والخشب، [وفي] (٥) أغلب النسخ تافهًا مباحًا وفي نسخة واحدة أو مباحًا [و] (٦) أو صحيح من حيث النظر إلى الدليل (٧).

قوله: (في دار الإسلام) إنّما قيّد في دار الإسلام ليكون مباحًا داخلًا تحت حماية الإمام، فأما اللآلئ والجواهر ما دخلتا تحت [ولاية] (٨) الإمام [بل] (٩) يكون في يد الكفار؛ لأنّ البحر ما دخل تحت [ولاية] (١٠) الإمام،


(١) سقط في (خ).
(٢) سقط في (خ، ب).
(٣) سقط من: (ب، ش).
(٤) في (ش): "لسرقتهما".
(٥) في (ب، ش): "ففي".
(٦) سقط من: (ب).
(٧) كل النسخ التي لدي لا يوجد فيها (أو).
(٨) في (خ، ب، ش): حماية.
(٩) في (ب): "كل".
(١٠) في (خ، ب، ش): حماية.

<<  <  ج: ص:  >  >>